تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧
فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة [١] ، فإن لم تكفها فتلبسها [٢] طولاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.
[٥٥٤٥] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها.
[٥٥٤٦] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ٧ قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين.
[٥٥٤٧] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.
قال الشيخ : هذه محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم [١].
[٥٥٤٨] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
[١] في نسخة التهذيب : بالملحفة. ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : فلتلبسها.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨.
١٠ ـ التهذيب ٢ :٢١٧ / ٨٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٧٩.
١[١] التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
١[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ / ٢٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.