تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس.
قال : الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة.
[٥٣٨٤] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها؟ قال : نعم.
[٥٣٨٥] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف [١] من الثعالب أو الجرز منه [٢] أيصلّى فيها أم لا؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به.
قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين [٣].
[٥٣٨٦] ١٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ٧ : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ فقال ٧ : إنّما عنى الجلود دون غيرها.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٨.
١[١] التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩.
[١] في نسخة : الخفاف « هامش الخطوط ».
[٢] في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجّرز : لباس من لباس النساء من الوبر. ويقال : هوالفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين ٤ : ٩ ».
[٣] ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩.
١[٢] الاحتجاج : ٤٩٢.