تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب
واحد ، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين
والقدمين ، وكذا المبعضة
[٥٥٣٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ٧ قال : صلّت فاطمة ٣ في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.
[٥٥٣٨] ١ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة ، كيف تصلّي؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].
[٥٥٣٩] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً.
[٥٥٤٠] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال : نعم.
قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار ، إلاّ أن لا تجده.
[٥٥٤١] ٥ ـ وبإسناده عن المعلّي بن خنيس ، عن أبي عبد الله ٧
الباب ٢٨
فيه ١٧ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٩.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤.