تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩
أحمد [٣] بن الحسن بن علي بن فضاّل ، مثله.
[٤٩٤٠] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي القضاء [٣].
٢٧ ـ باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في
الافق دون الفجر الأوّل المستطيل
[٤٩٤١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ٧ فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة [١] البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان.
[٣] في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال.
٨ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٧ الباب ٢ من اعداد الفرائض. وفي الباب ١٠ والحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الأبواب ٢٧ و ٣٠ ، والحديث ٥ من الباب ٤٨ ، والحديث ٧ من الباب ٥١ ، والحديث ٤ من الباب ٥٨ ، والحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦١ ، والتهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] القبلية : ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي. ( لسان العرب ٧ : ٣٧٣ ).