تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي
المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة
مهما أمكن.
[٥٢٨٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء.
[٥٢٨٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلاّ قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) [١].
[٥٢٨٦] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.
ورواه الكليني كما يأتي [١].
__________________
الباب ١٤
فيه ١١ حديثاً
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣.
[١] القيامة ٧٥ : ١٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.