تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠
عيسى ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ٨ أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
[٤٩٦٩] ٦ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي :. قال : كان رسول الله ٩ يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل مراراً.
[٤٩٧٠] ٧ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ أنّ رسول الله ٩ كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً.
قال : وقال : ٧ : وتفريقهما أفضل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً.
[٤٩٧١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ٧ أنّ رسول الله ٩ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان
٦ ـ قرب الإسناد : ٥٤.
٧ ـ ذكرى الشيعة : ١١٩.
[١] تقدم في الحديث ١ الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ١ الباب ٤ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٣١ الباب ٨ والحديث ٢ الباب ١٠ والحديث ١٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٢
فيه ١١ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦.