تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣
أقول : وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها [١] ، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق (٢) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه (٣).
٤٩ ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال
وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.
[٥١٠٦] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١].
٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة
الليل بل مطلقاً.
[٥١٠٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
[١] تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
[١] قرب الإسناد : ٩٣.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.
الباب ٥٠
فيه ٨ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٩.