تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٧
٨٨ ـ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره
[ ١٧٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم [١] ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ٩ : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت ، فقال رسول الله ٦ إلا الأذخر.
[ ١٧٠٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل ( ومن دخله كان آمنا ) [١] البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه [٢].
[ ١٧٠٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما ( عليهما
الباب ٨٨
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٢٢٥ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] الكافي ٤ : ٢٢٦ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٣ | ٧٠٣.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٤.