تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
[ ١٦٥٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قطع رسول الله ٦ التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ٨ يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبدالله ٧ : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل.
[ ١٦٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع.
[ ١٦٥٩٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إن كنت قارنا [٢] بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
[ ١٦٥٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال
[٢] الكافي ٤ : ٤٦٢ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ | ٤ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ | ٥٨٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
[١] في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك.
[٢] في الاستبصار : مفردا ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٨١ | ٦٠٨.