تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤
ورواه الكليني عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر ٧ [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٤ ـ باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف
فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفا ، ومعونة
المحتاج والضعيف
[ ١٥٥١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عز وجل : ( إنا نراك من المحسنين ) [١] قال : كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف.
[ ١٥٥١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : ينبغى للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
[١] الكافي ٢ : ١٩٣ | ٣.
[٢] يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٢ : ٤٦٥ | ٣.
[١] يوسف ١٢ : ٣٦.
[٢] الكافي ٢ : ٤٨٥ | ٨.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٣٢ من