تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧
محرم؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما [١] لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
[ ١٦٧٧٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى أبي الحسن ٧ المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر؟ فكتب : لا احبه لك.
٢٨ ـ باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة
[ ١٦٧٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
[ ١٦٧٧٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ قال : وأكره [١] للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة [٣].
[١] في المصدر : الذي.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٤٨.
الباب ٢٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١١.
[٢] التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢٢١
[١] في المصدر : يكره.
[٢] في المصدر زيادة : ويكره الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٢.