تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
علي بن مهزيار قال ، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ٧ وذكر الحديث [١].
٢١ ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من
عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية
كإحرام فلان
[ ١٦٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ٧ : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : احرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٦٤٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتع [١] ، كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة [٢] ويحرم بالحج.
[١] الكافي ٤ : ٣٢٧ | ٥.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٣٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من إبواب أقسام الحج.
[١] التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] في التهذيب : رجل متمتع.
[٢] في التهذيب : ينوي المتعة.