مال المسلمين.
وقوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله...) الآية:
تفسير الثعالبي
(١)
مقدمة المحقق
٤ ص
(٢)
المبحث الأول: نبذة عن حياة الثعالبي - اسمه وكنيته ولقبه - رحلاته وشيوخه
٨ ص
(٣)
1 - محمد بن خلفه بن عمر التونسي
١١ ص
(٤)
2 - ولي الدين العراقي
١٢ ص
(٥)
3 - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق
١٣ ص
(٦)
4 - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي
١٦ ص
(٧)
5 - علي بن عثمان بن المنجلاتي
١٨ ص
(٨)
6 - احمد النقاوسي البجاني
١٨ ص
(٩)
7 - عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني
١٨ ص
(١٠)
8 - سليمان بن الحسن البوزيدي
١٩ ص
(١١)
9 - محمد بن علي بن جعفر الشمس
٢٠ ص
(١٢)
10 - عمر بن محمد القلشاني
٢١ ص
(١٣)
11 - علي بن موسى البجائي
٢١ ص
(١٤)
12 - البساطي
٢٢ ص
(١٥)
13 - أبو الحسن علي بن محمد البليليتي
٢٢ ص
(١٦)
14 - أبو يوسف يعقوب الزغبي - شيوخه الدين لم يذكره في رحلته
٢٢ ص
(١٧)
1 - عبد الله بن مسعود التونسي
٢٢ ص
(١٨)
2 - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي
٢٣ ص
(١٩)
3 - عبد الواحد الغرياني - تلاميذه
٢٤ ص
(٢٠)
1 - محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب
٢٤ ص
(٢١)
2 - محمد بن يوسف بن عمر شعيب السوسني
٢٥ ص
(٢٢)
3 - أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي
٢٨ ص
(٢٣)
4 - محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي
٢٩ ص
(٢٤)
5 - علي بن محمد التالوتي الأنصاري
٣١ ص
(٢٥)
6 - علي بن عباد التستري البكري
٣٢ ص
(٢٦)
7 - أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي الشهير بزروق
٣٢ ص
(٢٧)
- مصنفات الثعالبي
٣٥ ص
(٢٨)
- ثناء العلماء عليه
٣٧ ص
(٢٩)
- المبحث الثاني: التفسير قبل أبي زيد الثعالبي
٣٩ ص
(٣٠)
- التفسير لغة
٣٩ ص
(٣١)
- التفسير اصطلاحا
٤٠ ص
(٣٢)
- التأويل لغة
٤١ ص
(٣٣)
- التأويل اصطلاحا
٤٢ ص
(٣٤)
- الفرق بين التفسير والتأويل
٤٣ ص
(٣٥)
- حاجة الناس إلى التفسير
٤٥ ص
(٣٦)
- فهم الصحابة للقران الكريم
٤٩ ص
(٣٧)
- أشهر مفسري القران من الصحابة
٥١ ص
(٣٨)
1 - علي بن أبي طالب
٥١ ص
(٣٩)
2 - عبد الله بن مسعود
٥٢ ص
(٤٠)
3 - أبي بن كعب
٥٤ ص
(٤١)
4 - عبد الله بن عباس
٥٥ ص
(٤٢)
- طرق الرواية عن ابن عباس
٥٨ ص
(٤٣)
- قيمة التفسير المأثور عن الصحابة
٥٩ ص
(٤٤)
- مدرسة مكة: تلاميذ ابن عباس
٦١ ص
(٤٥)
1 - سعيد بن جبير
٦١ ص
(٤٦)
2 - مجاهد بن جبر
٦٥ ص
(٤٧)
3 - عكرمة
٦٦ ص
(٤٨)
4 - طاووس
٦٩ ص
(٤٩)
- مدرسة المدينة: تلاميذ أبي بن كعب
٧٣ ص
(٥٠)
1 - أبو العالية
٧٣ ص
(٥١)
2 - محمد بن كعب القرظي
٧٤ ص
(٥٢)
3 - زيد بن أسلم
٧٤ ص
(٥٣)
- مدرسة العراق: تلاميذ عبد الله بن مسعود
٧٥ ص
(٥٤)
1 - علقمة بن قيس
٧٥ ص
(٥٥)
2 - مسروق
٧٦ ص
(٥٦)
3 - عامر الشعبي
٧٦ ص
(٥٧)
4 - الحسن البصري
٧٧ ص
(٥٨)
5 - قتادة
٧٨ ص
(٥٩)
- قيمة التفسير المأثور عن التابعين
٨٠ ص
(٦٠)
- سمات التفسير في تلك المرحلة
٨١ ص
(٦١)
- التفسير في عصر التدوين
٨١ ص
(٦٢)
- اقسام التفسير
٨٢ ص
(٦٣)
- الاتجاه الأثري في التفسير
٨٢ ص
(٦٤)
- ابن جرير الطبري
٨٣ ص
(٦٥)
- طريقة الطبري في التفسير
٨٤ ص
(٦٦)
- الاتجاه اللغوي
٨٥ ص
(٦٧)
- الاتجاه البياني
٨٧ ص
(٦٨)
المبحث الثالث: الكلام على تفسير الثعالبي
٩٠ ص
(٦٩)
1 - مصادر من كتب التفسير
٩٠ ص
(٧٠)
2 - كتب غريب القران والحديث
٩٣ ص
(٧١)
3 - المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة
٩٤ ص
(٧٢)
4 - كتب الترغيب والترهيب
٩٤ ص
(٧٣)
5 - كتب في الاحكام الفقهية والأصولية
٩٥ ص
(٧٤)
6 - كتب الخصائص والشمائل
٩٥ ص
(٧٥)
8 - في الأسماء والصفات
٩٦ ص
(٧٦)
9 - ومن كتب التاريخ
٩٦ ص
(٧٧)
10 - كتب أخرى منثورة
٩٦ ص
(٧٨)
- منهج الامام الثعالبي في تفسيره
٩٧ ص
(٧٩)
1 - جمعة بين التفسير بالمأثور والرأي
٩٨ ص
(٨٠)
2 - تعرضه لمسائل في أصول الدين
٩٩ ص
(٨١)
3 - مسائل أصول الفقه في تفسير
١٠٠ ص
(٨٢)
4 - تعرضه لايات الاحكام
١٠١ ص
(٨٣)
5 - احتجاجه باللغة والمسائل النحوية
١٠٢ ص
(٨٤)
6 - ذكره لأسباب النزول
١٠٣ ص
(٨٥)
7 - ذكره للقراءات الواردة في الآية
١٠٤ ص
(٨٦)
8 - احتجاجه بالشعر
١٠٧ ص
(٨٧)
9 - موقفه من الإسرائيليات
١٠٨ ص
(٨٨)
- وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير الثعالبي
١١٢ ص
(٨٩)
- مقدمة المؤلف
١١٤ ص
(٩٠)
- باب في فضل القران
١٢٠ ص
(٩١)
- باب في فضل تفسير القران واعرابه
١٣٢ ص
(٩٢)
- فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القران والجرأة عليه ومراتب المفسرين
١٣٥ ص
(٩٣)
- فصل: انزل القران على سبعة أحرف
١٤٢ ص
(٩٤)
- فصل في ذكر الألفاظ التي في القران مما للغات العجم بها تعلق
١٤٥ ص
(٩٥)
- باب تفسير أسماء القران وذكر السورة والآية
١٤٧ ص
(٩٦)
- باب في الاستعاذة
١٥١ ص
(٩٧)
- باب في تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم)
١٥٣ ص
(٩٨)
- تفسير فاتحة الكتاب
١٥٨ ص
(٩٩)
- تفسير سورة البقرة
١٧١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
عبد العزيز، و الحسن، و عطاء، و سفيان الثوري، و زفر إلى إرث ورثته المسلمين من تركته.
و الحسن و عطاء، و الصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون موروثا لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة، و سفيان الثوري، وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئا.
استدل القاتلون بعدم إرث الورثة المسلمين:
أولا: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال:
أرسلني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله و أخذ ماله. دلت الرواية على أن مال المرتد فيء و ليس لورثته، فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلا يخرجه عن الإسلام، و أمره بقتله - دليل على أنه ارتد بفعله.
و ثانيا: بما روى معاوية بن قرة عن أبيه، " أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه، و يخمس ماله " و هذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة، ولذلك أخذ منه الخمس.
و نوقش الحديثان:
بأن الرسول صلى الله عليه وآله و سلم إنما فعل ذلك، لأن كلا من الرجلين، كان محاربا بسبب استحلاله لأمر محظور شرعا، فكان ماله مغنوما. و دليل ذلك: أنم الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. و إذا كان مغنوما، فلا حق لورثته و الحالة هذا لكونه فيئا.
و استدلوا ثانيا: بأن المرتد كافر بردته، والمسلم لا يرث الكافر.
ونوقش بالفرق بين المرتد و الكافر، فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحا، فلم تجز غنيمته، إذ لا تغنم أموال المسلمين، لصحة ملكهم له. و إن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله و الرسول، فكان كالمربي في أمواله. وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر، و كيف يكون مثله و المرتد غير مقر على ما انتقل إليه، و لا يحل التزوج بالمرتدة و لا أكل ذبيحتها و لا كذلك الكافر.
و استدل القائلون بالإرث، و هم الحنيفة:
أولا: بقوله تعالى: (و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [الأنفال: ٧٥] وجه الدلالة:
أن صلة الرحم باقية بين المرتد و ورثته، فتكون سببا في بقاء الميراث بينهما.
ثانيا: بالآثار: فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد، روى زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. و روي مثله عن ابن مسعود، وإليه ذهب أكثر التابعين، كسعيد بن المسيب، و الحسن. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أتي بالمستورد العجلي و قد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فضرب عنقه، وجعل ميراثه لورثته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي بن أبي طالب " اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين ". فدلت هذه الآثار على أن ورثة المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذا كانوا يرثونه في الصدر الأول.
و الحسن و عطاء، و الصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون موروثا لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة، و سفيان الثوري، وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئا.
استدل القاتلون بعدم إرث الورثة المسلمين:
أولا: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال:
أرسلني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله و أخذ ماله. دلت الرواية على أن مال المرتد فيء و ليس لورثته، فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلا يخرجه عن الإسلام، و أمره بقتله - دليل على أنه ارتد بفعله.
و ثانيا: بما روى معاوية بن قرة عن أبيه، " أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه، و يخمس ماله " و هذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة، ولذلك أخذ منه الخمس.
و نوقش الحديثان:
بأن الرسول صلى الله عليه وآله و سلم إنما فعل ذلك، لأن كلا من الرجلين، كان محاربا بسبب استحلاله لأمر محظور شرعا، فكان ماله مغنوما. و دليل ذلك: أنم الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. و إذا كان مغنوما، فلا حق لورثته و الحالة هذا لكونه فيئا.
و استدلوا ثانيا: بأن المرتد كافر بردته، والمسلم لا يرث الكافر.
ونوقش بالفرق بين المرتد و الكافر، فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحا، فلم تجز غنيمته، إذ لا تغنم أموال المسلمين، لصحة ملكهم له. و إن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله و الرسول، فكان كالمربي في أمواله. وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر، و كيف يكون مثله و المرتد غير مقر على ما انتقل إليه، و لا يحل التزوج بالمرتدة و لا أكل ذبيحتها و لا كذلك الكافر.
و استدل القائلون بالإرث، و هم الحنيفة:
أولا: بقوله تعالى: (و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) [الأنفال: ٧٥] وجه الدلالة:
أن صلة الرحم باقية بين المرتد و ورثته، فتكون سببا في بقاء الميراث بينهما.
ثانيا: بالآثار: فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد، روى زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. و روي مثله عن ابن مسعود، وإليه ذهب أكثر التابعين، كسعيد بن المسيب، و الحسن. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أتي بالمستورد العجلي و قد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فضرب عنقه، وجعل ميراثه لورثته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي بن أبي طالب " اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين ". فدلت هذه الآثار على أن ورثة المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذا كانوا يرثونه في الصدر الأول.
(٤٣٨)