منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - الطائفة الخامسة عتق من عليه دين
المنجز يخرج من الثلث، فلو كان من الأصل لزم كون نصفه حرّاً، لأنّ قيمة العبد ستمائة، فنصفها للغرماء، والنصف للمالك عند الموت فيكون نصفه حرّاً مع أنّ الإمام قال: إنّ له السدس .
فإن قلت: إنّ المورد من باب الوصية لقوله: «لم يتّهم الرجل على وصيته» وقوله: «وأُجيزت وصيته»، فالباقي للوارث بعد أداء الدين هو ثلاثمائة، فللميت منها الثلث ـ أعني: المائة ـ وهي تعادل قيمة سدس العبد.
قلت: قد تقدّم أنّ استعمال الوصية في كلماتهم في مورد المنجّز، لأحد أمرين: إمّا من باب المشاكلة أو شيوع استعمالها في مورد المنجّز
فإن قلت: إنّ الاستدلال مبني أوّلاً: على عدم الفرق بين العتق وغيره. وثانياً: على عدم الفرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن. وثالثاً: على عدم الفرق بين ما إذا كانت قيمة العبد أكثر من الدين أو أقل . وكلّ هذه لا تتم إلاّ بالإجماع على عدم الفرق. وإلاّ فلا دليل على التعدية.[١]
قلت: إذا ثبت الحكم في العتق ثبت في غيره بطريق أولى
[١] رسالة السيد الطباطبائي في منجزات المريض: ٢٠ .