منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢
ولو أقرّ لهما جميعاً في المرض، فإنّهما يتساويان، ولا يُقدَّم السابق منهما.[١]
أقول: الظاهر صحّة القول الأوّل وهو التقسيم بالحصص كما هو الحال في مال المفلّس إذا ضاق عن أداء الديون وما استدلّ به النخعي من «أنّه تعلّق الحق بتركته، لأنّ الشارع منعه من التصرّف في أكثر من الثلث» إنّما يناسب منجزات المريض لا إقراره، فإنّ المقرّ يخبر عن الدين عليه، ولا يتصرف في ماله، فشارك المقرّ له من ثبت دينُه بالبينة. وأمّا قوله: «فلم يشارك من أقرّ له قبل الحجر» فهو خروج عن موضوع المسألة إذ الموضوع مَنْ أقرّ في حال المرض دون أن يكون محجوراً في التصرف من قبل الحاكم.
الثانية: إذا حابى المشتريَ بثلثي ماله
إذا باع في مرضه عيناً لا يملك غيرها وقيمتها ثلاثون، بعشرة فقد حابى المشتري بثلثي ماله وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فهنا صور:
١. إذا أجاز الورثة ذلك لزم البيع إجماعاً. وإن لم يجز:
[١] تذكرة الفقهاء: ١٥ / ٢٦٩ .