منجزات المريض و أقاريره
(١)
مقدّمة المشرف آية النور في الذكر الحكيم
٧ ص
(٢)
منجّزات المريض
٩ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
1 في صحّة هذا النوع من التصرّفات
١١ ص
(٥)
2 في تقسيم تصرّفات المريض
١٢ ص
(٦)
3 تحديد موضوع المسألة
١٤ ص
(٧)
التعريف جامع ومانع
١٧ ص
(٨)
4 ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟
٢٠ ص
(٩)
كلمات الأصحاب في تحديد المرض
٢٢ ص
(١٠)
ما هو الأصل في المسألة؟
٢٧ ص
(١١)
1 تسلّط الناس على أموالهم
٢٧ ص
(١٢)
2 وجوب الوفاء بالعقود
٣٢ ص
(١٣)
3 الاستصحاب التنجيزي
٣٤ ص
(١٤)
أقوال الفقهاء في المسألة
٣٥ ص
(١٥)
كلمات القائلين بالخروج من الأصل
٣٥ ص
(١٦)
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
٤٠ ص
(١٧)
موقف فقهاء السنة من المسألة
٤٧ ص
(١٨)
المناقشة في سند الحديث ودلالته
٥١ ص
(١٩)
مناقشة دلالة الحديث
٥٤ ص
(٢٠)
أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل
٥٧ ص
(٢١)
الأُولى روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي
٥٧ ص
(٢٢)
نقد الاستدلال بروايات عمّار
٦٠ ص
(٢٣)
تصنيف روايات عمّار
٦٢ ص
(٢٤)
الثانية رواية أبي شعيب المحاملي
٦٥ ص
(٢٥)
الثالثة ما رواه سماعة
٦٦ ص
(٢٦)
الرابعة ما روي عن محمد بن مسلم
٦٨ ص
(٢٧)
الخامسة ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام
٧٢ ص
(٢٨)
السادسة مرسلة الكليني
٧٣ ص
(٢٩)
الطائفة الأُولى للرجل عند موته ثلث ماله
٧٦ ص
(٣٠)
الطائفة الثانية ما ورد في الهبة
٨١ ص
(٣١)
الطائفة الثالثة فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه
٨٥ ص
(٣٢)
الطائفة الرابعة فيما إذا اجتمع العتق والوصية
٨٩ ص
(٣٣)
الطائفة الخامسة عتق من عليه دين
٩٦ ص
(٣٤)
الطائفة السادسة الأخبار الواردة في إقرار المريض
٩٩ ص
(٣٥)
الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة
١٠٢ ص
(٣٦)
القضاء الحاسم بين القولين
١٠٣ ص
(٣٧)
الأوّل الجمع الدلالي بين الطائفتين
١٠٤ ص
(٣٨)
الثاني الترجيح بكثرة الروايات
١٠٥ ص
(٣٩)
الثالث الترجيح بالشهرة الفتوائية
١٠٧ ص
(٤٠)
الرابع القول بالإخراج من الأصل يناقض الحكمة
١٠٨ ص
(٤١)
الخامس الحمل على التقيّة
١٠٩ ص
(٤٢)
الأوّل ما هو المراد من الثلث؟
١١٠ ص
(٤٣)
الأمر الثاني إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث
١١٥ ص
(٤٤)
الأمر الثالث إذا أجاز في حياة المورث
١١٦ ص
(٤٥)
الأمر الرابع إذا ردّ الوارث في حياة المورث
١١٩ ص
(٤٦)
الأمر الخامس إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز
١٢٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في بيع الفضولي إذا أجاز المالك
١٢٣ ص
(٤٨)
الأمر السابع إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال
١٢٥ ص
(٤٩)
إقرار المريض
١٢٩ ص
(٥٠)
1 نفوذه من الأصل
١٣٢ ص
(٥١)
2 نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها
١٣٣ ص
(٥٢)
الموضع الأوّل في الإقرار للوارث
١٣٩ ص
(٥٣)
الأُولى ما يدل على النفوذ مطلقاً
١٣٩ ص
(٥٤)
الثانية ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً
١٤١ ص
(٥٥)
الثالثة ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث
١٤٤ ص
(٥٦)
الموضع الثاني في الإقرار لغير الوارث
١٤٩ ص
(٥٧)
الأوّل ما لا صلة له بالمقام، نظير
١٤٩ ص
(٥٨)
القسم الثاني ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً
١٥٢ ص
(٥٩)
القسم الثالث النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً
١٥٢ ص
(٦٠)
خاتمة، وفيها مسألتان
١٦٠ ص

منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - القسم الثالث النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً

من الأصل إذا كان المقرّ مصدّقاً مأموناً، وإلاّ فيخرج من الثلث. وإليك دراستهما:

١. ما رواه الشيخ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أنّ الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: «نعم إذا كان مصدّقاً» .[١]

والرواية تدلّ على أنّ المضارب كان عنده مال مضاربة أوّلاً، وعليه دين ثانياً لغير أهلها فخاف الرجل أنّه إذا لم يقر بأنّ المال لأهل المضاربة يتملّكه الدائن بزعم أنّه ملك المديون. فبما أنّ هذا الإقرار بظاهره كان إضراراً على الدائن حيث لم يترك شيئاً يؤدي به الدين سأل الإمام عن جواز هذا الإقرار، فقال (عليه السلام) بالجواز إذا كان مصدقاً، أي مصدقاً عند الناس. ومعنى جواز الإقرار هو تصديقه بأنّ العين أو الأعيان الموجودة عنده لأهل المضاربة فتدفع إليهم وإن أورث ضرراً على الوارث والدائن. والحديث يقرب ممّا ورد في روايات القسم الأوّل: أي الإقرار للوارث فقد جاء فيه تصديقه إذا كان مرضيّاً، والمورد من


[١] الوسائل: ١٣، الباب ١٦ من أبواب الوصايا، الحديث ١٤.