منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٦ - الثالثة ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث
المقر مرضياً فينفذ إقراره، وبين كونه غير مرضي فيدخل تحت الضابطة الثابتة من نفوذ إقراره في الثلث. وهذا القول هو المعروف بين الأصحاب.
نعم أنّ مورد التفصيل، كون الإقرار للوارث مزاحماً لحق سائر الورثة فيؤخذ به إذا كان مرضياً، وأمّا إذا كان مزاحماً لحق غيرهم من الغرماء فالرواية ساكتة عنه، فهل يقدّم فيه الإقرار أو يقدّم حق الغرماء، فقد مرّ الكلام فيه في الرسالة السابقة، وسيوافيك أيضاً عند الكلام في الإقرار لغير الوارث فانتظر.
فإن قلت: إنّ هنا طائفة رابعة تنفي نفوذ الإقرار للوارث مطلقاً .
١. خبر قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال (عليه السلام): «لا يجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين» .[١]
٢. خبر مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): «لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين». يعني إذا
[١] الوسائل: ١٣، الباب ١٥ من أبواب الوصايا، الحديث ١٢ .