منجزات المريض و أقاريره
(١)
مقدّمة المشرف آية النور في الذكر الحكيم
٧ ص
(٢)
منجّزات المريض
٩ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
1 في صحّة هذا النوع من التصرّفات
١١ ص
(٥)
2 في تقسيم تصرّفات المريض
١٢ ص
(٦)
3 تحديد موضوع المسألة
١٤ ص
(٧)
التعريف جامع ومانع
١٧ ص
(٨)
4 ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟
٢٠ ص
(٩)
كلمات الأصحاب في تحديد المرض
٢٢ ص
(١٠)
ما هو الأصل في المسألة؟
٢٧ ص
(١١)
1 تسلّط الناس على أموالهم
٢٧ ص
(١٢)
2 وجوب الوفاء بالعقود
٣٢ ص
(١٣)
3 الاستصحاب التنجيزي
٣٤ ص
(١٤)
أقوال الفقهاء في المسألة
٣٥ ص
(١٥)
كلمات القائلين بالخروج من الأصل
٣٥ ص
(١٦)
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
٤٠ ص
(١٧)
موقف فقهاء السنة من المسألة
٤٧ ص
(١٨)
المناقشة في سند الحديث ودلالته
٥١ ص
(١٩)
مناقشة دلالة الحديث
٥٤ ص
(٢٠)
أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل
٥٧ ص
(٢١)
الأُولى روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي
٥٧ ص
(٢٢)
نقد الاستدلال بروايات عمّار
٦٠ ص
(٢٣)
تصنيف روايات عمّار
٦٢ ص
(٢٤)
الثانية رواية أبي شعيب المحاملي
٦٥ ص
(٢٥)
الثالثة ما رواه سماعة
٦٦ ص
(٢٦)
الرابعة ما روي عن محمد بن مسلم
٦٨ ص
(٢٧)
الخامسة ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام
٧٢ ص
(٢٨)
السادسة مرسلة الكليني
٧٣ ص
(٢٩)
الطائفة الأُولى للرجل عند موته ثلث ماله
٧٦ ص
(٣٠)
الطائفة الثانية ما ورد في الهبة
٨١ ص
(٣١)
الطائفة الثالثة فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه
٨٥ ص
(٣٢)
الطائفة الرابعة فيما إذا اجتمع العتق والوصية
٨٩ ص
(٣٣)
الطائفة الخامسة عتق من عليه دين
٩٦ ص
(٣٤)
الطائفة السادسة الأخبار الواردة في إقرار المريض
٩٩ ص
(٣٥)
الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة
١٠٢ ص
(٣٦)
القضاء الحاسم بين القولين
١٠٣ ص
(٣٧)
الأوّل الجمع الدلالي بين الطائفتين
١٠٤ ص
(٣٨)
الثاني الترجيح بكثرة الروايات
١٠٥ ص
(٣٩)
الثالث الترجيح بالشهرة الفتوائية
١٠٧ ص
(٤٠)
الرابع القول بالإخراج من الأصل يناقض الحكمة
١٠٨ ص
(٤١)
الخامس الحمل على التقيّة
١٠٩ ص
(٤٢)
الأوّل ما هو المراد من الثلث؟
١١٠ ص
(٤٣)
الأمر الثاني إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث
١١٥ ص
(٤٤)
الأمر الثالث إذا أجاز في حياة المورث
١١٦ ص
(٤٥)
الأمر الرابع إذا ردّ الوارث في حياة المورث
١١٩ ص
(٤٦)
الأمر الخامس إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز
١٢٠ ص
(٤٧)
الأمر السادس في بيع الفضولي إذا أجاز المالك
١٢٣ ص
(٤٨)
الأمر السابع إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال
١٢٥ ص
(٤٩)
إقرار المريض
١٢٩ ص
(٥٠)
1 نفوذه من الأصل
١٣٢ ص
(٥١)
2 نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها
١٣٣ ص
(٥٢)
الموضع الأوّل في الإقرار للوارث
١٣٩ ص
(٥٣)
الأُولى ما يدل على النفوذ مطلقاً
١٣٩ ص
(٥٤)
الثانية ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً
١٤١ ص
(٥٥)
الثالثة ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث
١٤٤ ص
(٥٦)
الموضع الثاني في الإقرار لغير الوارث
١٤٩ ص
(٥٧)
الأوّل ما لا صلة له بالمقام، نظير
١٤٩ ص
(٥٨)
القسم الثاني ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً
١٥٢ ص
(٥٩)
القسم الثالث النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً
١٥٢ ص
(٦٠)
خاتمة، وفيها مسألتان
١٦٠ ص

منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧ - الطائفة الخامسة عتق من عليه دين

كون قيمته ضعف دينه أو أقل. وإليك ما ورد في المقام:

١. موثّقة الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام)يقول في رجل أعتق مملوكاً وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئاً غيره، قال: «يعتق منه سدسه، لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم وله السدس من الجميع، ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة، ثلثها» .[١]

٢. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ـ وهي مفصّلة نقتصر على موضع الحاجة ـ قلتُ: فإنّ قيمة العبد ستمائة درهم وديته ثلاثمائة درهم، فقال: «إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأُجيزت وصيته على وجهها، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له (العبد) السدس» .[٢]

والتصريح بأنّه يعتق منه السدس أقوى دليل على أنّ العتق


[١] الوسائل: ١٣، الباب ٣٩ من أبواب الوصايا، الحديث ٤. وفي الكافي: ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة، ثلثها وهو السدس من الجميع .
[٢] الوسائل: ١٣، الباب ٣٩ من أبواب الوصايا، ذيل الحديث ٥.