منجزات المريض و أقاريره - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٢ - الثانية ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً
نافذاً إلاّ إذا كان المقرّ مرضيّاً فيحتج بإطلاقها على المسألة وإن حملت على المريض، لأنّه الغالب حتّى أنّ المسألة معنونة في الخلاف «في حال المرض» تكون دليلاً عليها بالخصوص.
ثم إنّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي بعدما أفاض الكلام في روايتي; منصور بن حازم، وأبي أيوب، قال ما هذا خلاصته:
إنّ إلغاء القيد الأوّل أي كون المقرّ له، وارثاً، يستلزم خلاف ما اتّفق عليه فقه المسلمين، إذ لا يشترط في نفوذ الإقرار في حق الأجنبي كون المقرّ مرضيّاً أخذاً بقوله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
وحفظ القيد الأوّل وتعليق الإقرار للوارث على كون المقرّ مرضياً، موافق لمذهب مالك من فقهاء المدينة المعاصر للإمام الصادق (عليه السلام)فتحمل على التقية.[١]
أقول: التفصيل الوارد في الرواية بين كون المقر مرضيّاً وعدمه، ليس موجوداً في مذهب مالك حسب ما نقله الشيخ في «الخلاف» وقد نقلناه في صدر الرسالة، قال: يصح الإقرار
[١] المجدي: ١٨٤ .