بحوث قرآنية في التوحيد والشرك - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩ - السنّة النبوية وتكفير المسلم
٣. أخرج مسلم، عن نافع، عن ابن عمر، انّ النبي «صلى الله
عليه وآله وسلم» قال: «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما».[١]
٤. أخرج مسلم، عن عبد اللّه بن دينار، انّه سمع ابن عمر،
يقول: قال رسول اللّه ص: «أيّما امرءٍ قال لاَخيه يا كافر، فقد باء بها
أحدهما إن كان كما قال، وإلاّ رجعت عليه.[٢]
٥. عقد البخاري باباً باسم «المعاصي من أمر الجاهلية ولا
يكفر صاحبها بارتكابها إلاّ بالشرك»، يقول النبي ص: إنّك امرء فيك
جاهلية، وقول اللّه: (إِنَّ اللّهَ لا يغفرُ أَن يُشْركَ بِهِ وَيَغْفرُ ما دُونَ ذلِكَ
لِمَنْ يَشاءُ) .[٣][٤]
٦. أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك، عن النبي
ص قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن الموَمن كقاتله،
ومن قذف موَمناً بكفر فهو كقاتله».[٥]
٧. أخرج ابو داود عن أُسامة بن زيد قال: بعثنا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
[١] صحيح مسلم: ١|٥٦، باب «من قال لاَخيه المسلم يا كافر» من كتاب الاِيمان.
[٢] صحيح مسلم: ١|٥٧، باب «من قال لاَخيه المسلم يا كافر» من كتاب الاِيمان، وأخرجه الاِمام أحمد في مسنده:٢|٢٢و ٦٠و ١٤٢؛ وأخرجه الترمذي في سننه: ٥|٢٢ برقم ٢٦٣٧، كتاب الاِيمان.
[٣] النساء|٤٨.
[٤] صحيح البخاري: ١|١١، باب «المعاصي من أمر الجاهلية» من كتاب الاِيمان.
[٥] سنن الترمذي: ٥|٢٢ برقم ٢٦٣٦، كتاب الاِيمان.