الحياة البرزخية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧ - الأحاديث الدالة على انتفاع الميت بفعل الحيّ
٦ ـ وقال ـ صلى الله عليه وآله ـ : «لو كان مسلماً فَأَعْتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك» .
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة .
ج ـ انتفاع الميت بعتق الغير عنه :
٧ ـ عن عطاء بن رباح قال : قال رجل : يا رسول الله أعتق عن أُمّي؟ قال : «نعم» قال : أينفعها؟ قال : «نعم» .
٨ ـ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أنّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخّرت ذاك إلى أن تصبح فماتت؟ قال عبد الرحمن : قلت للقاسم بن محمّد : أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله فقال : إنّ أُمّي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله : «نعم» .
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدلّ على جواز العتق عن الغير .
د ـ انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل :
٩ ـ جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال : إنّ أُمّي كان عليها نذر ، أفأقضيه؟ قال : «نعم» قال : أينفعها؟ قال : «نعم» .
ورواه مسلم بلفظ آخر قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أُمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله : «فاقضه عنها» .
هـ ـ انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه :
١٠ ـ عن أبي هريرة : أنّ رجلا قال للنبيّ : إنّ أبي مات وترك مالا ولم يوص ، فهل يكفّر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال : «نعم» .
١١ ـ عن معاذ قال : «أعطاني رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ عطية ، فبكيت فقال : «ما يبكيك يا معاذ»؟ قلت : يارسول الله كان لأُمّي من عطاء أبي نصيب تتصدّق به وتقدّمه لآخرتها وإنّها ماتت ولم توص بشيء قال : «فلا يبك الله عينك يا معاذ ، أتريد أن