مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٣
يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات أعمال الحج، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والاحرام منها للحج فالاظهر جواز خروجه محلا، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه. هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. مسألة ١٥٢: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الاظهر، وإن كان الاحوط تركه. مسألة ١٥٣: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك،