مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٥
تمام الاجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين. مسألة ١١٧: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة. مسألة ١١٨: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحق الاجير شيئا إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين إذا كان التعيين على وجه التقييد. ولو قدم الاجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الاسلام عن الميت حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما