مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٥
في الواقع أيضا، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعا. الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الاركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف. والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا، ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الاركان الاربعة. الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره. الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة ب (شاذروان). السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الاقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا