مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٤
مسألة ٣٧٩: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالاحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي. مسألة ٣٨٠: إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في رمي الجمار. والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الاحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج. وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط الاولى.