مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠١
كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه. مسألة ٣٩٤: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الاحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى، والافضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البداء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، بل وإن كان رجوعه فيه على الاظهر. والاحوط الاولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر. وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا، ولكن الاحوط الاولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة. مسألة ٣٩٥: من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه