مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١١
الاعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا. مسألة ٢٢٣: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط، والاحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضا. مسألة ٢٢٤: إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شئ عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الاحوط. بل الاحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الاولى أيضا. مسألة ٢٢٥: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة. وهذا الحكم يجزي أيضا في المحرمات الآتية التي توجب