مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥١
مسألة ١٠٧: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس. مسألة ١٠٨: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الاولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أن الاولى فيمن استقر عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة. مسألة ١٠٩: يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أبا، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم، لا بأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه. مسألة ١١٠: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه باستنابة في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل