مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠
الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حج النائب، فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل. مسألة ١٠٤: لا يعتبر في النائب أن يكون عادلا، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال. مسألة ١٠٥: يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحا، فلابد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح - ولو لاجل الشك في معرفته بأحكامها - فلا يبعد البناء على الصحة. مسألة ١٠٦: لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنونا أدواريا وعلم بمصادفة جنونه لايام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنونا.