مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٨
بالمقدار الممكن ثم يحرم. وفي جميع هذه الصور الاربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان. مسألة ١٧٠: إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالاحوط أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات بل الاحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء. مسألة ١٧١: إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجه - يفسد حجه، وعليه الاعادة في سنة أخرى. مسألة ١٧٢: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا