مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٨
نعم إذا كانت الاجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك. مسألة ١٢٥: إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، ولكن الاجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الاعمال. نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها. مسألة ١٢٦: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما. مسألة ١٢٧: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي - تبرعا أو بالاجارة - فيما إذا كان