مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٧
مسألة ١٢١: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد. مسألة ١٢٢: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الاجير الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الاجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الاحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا أنه لا يستحق الاجرة. مسألة ١٢٣: الظاهر أنه يحق للاجير للحج أن يطالب بالاجرة قبل الاتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والاتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة. مسألة ١٢٤: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.