مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٦
أتى به مسبقا، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين كان حكمه ما تقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئا، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين. وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الاجرة المسماة. مسألة ١١٩: إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية. مسألة ١٢٠: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.