مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥
مسألة ٩٣: إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحب - ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته. مسألة ٩٤: إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث. مسألة ٩٥: إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ان كان الموصي به حجة الاسلام، فان لم يمكن ذلك ايضا استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصي به حجة الاسلام. مسألة ٩٦: إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فان كان الموصي به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصي به غيرها لزم صرف الاجرة فيما هو الاقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت