مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣
ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث. مسألة ٨٦: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الاصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث. مسألة ٨٧: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الاقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثا لورثته. مسألة ٨٨: إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستئجار من ماله. مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.