مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٧
ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا الخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة. مسألة ٤٣٤: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاوه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الاحوط. والاحوط أن يفرق بين الاداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الاداء، والاحوط الاولى أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال. مسألة ٤٣٥: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالاحوط أن يقدم الاقدم فواتا، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت. وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه