مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٢
أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوبا. مسألة ٢٩٩: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الاظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الاحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الاظهر. مسألة ٣٠٠: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك أتم طوافه بعد الازالة ولا شئ عليه، وإلا فالاحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الاعادة