مناسك الحج - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٠
الاحوط، ولا من المذهب ويلزم طهارتها كذلك، نعم لا بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة. مسألة ١٩٣: الاحوط في الازار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. مسألة ١٩٤: الاحوط الاولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد. مسألة ١٩٥: يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة. مسألة ١٩٦: إن حرمة لبس الحرير كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الاحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الاحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر. مسألة ١٩٧: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.