جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة
١١٠ ص
(٢)
2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله
١٢٨ ص
(٣)
3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص
١٤٤ ص
(٤)
4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص
١٥٠ ص
(٥)
5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام
٢٤٣ ص
(٦)
6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما
٢٧٨ ص
(٧)
7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه.
٢٩٣ ص
(٨)
8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية.
٣٤٨ ص
(٩)
9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه
٣٦٤ ص
(١٠)
10 - باب أشتراط التكليف بالعقل
٣٦٦ ص
(١١)
11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك
٣٧٤ ص
(١٢)
12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك
٣٨٠ ص
(١٣)
13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين
٤٠٠ ص
(١٤)
14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك
٤٠٨ ص
(١٥)
15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره
٤١٠ ص
(١٦)
16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل
٤٢٢ ص
(١٧)
17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب
٤٤٣ ص
(١٨)
18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت
٤٤٥ ص
(١٩)
19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم
٤٥٠ ص
(٢٠)
20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه
٤٨٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ١٠ ص
مقدمة الكتاب ١١ ص
مقدمة الكتاب ١٢ ص
مقدمة الكتاب ١٣ ص
مقدمة الكتاب ١٤ ص
مقدمة الكتاب ١٥ ص
مقدمة الكتاب ١٦ ص
مقدمة الكتاب ١٧ ص
مقدمة الكتاب ١٨ ص
مقدمة الكتاب ١٩ ص
مقدمة الكتاب ٢٠ ص
مقدمة الكتاب ٢١ ص
مقدمة الكتاب ٢٢ ص
مقدمة الكتاب ٢٣ ص
مقدمة الكتاب ٢٤ ص
مقدمة الكتاب ٢٥ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
مقدمة الكتاب ٥ ص
مقدمة الكتاب ٦ ص
مقدمة الكتاب ٧ ص
مقدمة الكتاب ٨ ص
مقدمة الكتاب ٩ ص
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٨١ - 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما
ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى ادبار الشفق والحمرة وان وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات أوسع الأوقات وأول وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظلام وآخر وقتها ثلث الليل وروى نصفه والصبح ركعتان ووقتها طلوع الفجر إلى أسفار الصبح وان الزكاة تجب في مال دون مال ومقدار دون مقدار ووقت دون أوقات وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله على عباده بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات فلولا ما ورد النص به وتنزيل كتاب الله وبيان ما أبانه رسوله وفسره لنا وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين لم يكن لاحد من الناس المأمورين بأداء الفرائص ان يوجب ذلك بعقله وإقامته معاني فروضه وبيان مراد الله في جميع ما قدمناه ذكره على حقيقة شروطها ولا يصح إقامة فروضها بالقياس والرأي ولا ان تهتدى العقول على انفرادها إلى أنه يجب فرض الظهر أربعا دون خمس أو ثلت ولا تفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده ولا تقدم الركوع على السجود أو السجود على الركوع أو حد الزنا المحصن والبكر ولا بين العقارات والمال الناض (اي الدرهم والدينار) في وجوب الزكاة فلو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده ولم نفصل بين القياس الذي فصلت الشريعة والنصوص إذا كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس (لنا - خ) ان نتجاوز حدودها ولو جاز ذلك لاستغنينا عن إرسال الرسل الينا بالأمر والنهى منه تعالى ولما كانت الأصول لا تجب على ما هي عليه من بيان فرضها الا بالسمع و النطق فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النص بالسمع والنطق واما احتجاجهم واعتلالهم بالقياس هو التشبيه والتمثيل فان الحكم جائز به ورد الحوادث أيضا اليه فذلك محال وبين مقال شنيع لأنا نجد أشياء قد وفق الله بين احكامها وان كانت متفرقة ونجد أشياء قد فرق الله بين احكامها وان كانت مجتمعة فدلنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين كما ادعاه منتحلو القياس والرأي
(٢٨١)