معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - اختلاف الكتب
و روى أيضا بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد. الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب ما يحل للمملوك من النساء ١١٨، الحديث ٢. و هنا اختلاف تقدم في عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد. روى الشيخ بسنده، عن الحسين، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل. التهذيب: الجزء ٨، باب حكم الظهار، الحديث ٤٦. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها تحت رقم ٥٧، من الباب، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، و الظاهر هو الصحيح الموافق للإستبصار: الجزء ٣، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث ٩٣٧، و باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث ٩٥٠، و الوافي و الوسائل أيضا. روى الكليني بسنده، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد، عن أبي إسماعيل. الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب الصلاة في الكعبة و فوقها ٥٨، الحديث ١٩. و هنا اختلاف تقدم في خالد. روى الشيخ بسنده، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد. التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٧٧٠. و هنا اختلاف تقدم في أبي سعيد، عن أبي عبد الله(ع) و روى أيضا بسنده، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد. التهذيب: الجزء ٣، باب صلاة العيدين، الحديث ٢٨١. و هنا اختلاف من جهة الراوي تقدم في محمد بن سنان، عن ابن مسكان. و روى أيضا بسنده، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن