معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٨ - اختلاف الكتب
إلا أن فيه: حماد، عن حريز بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق لنسخة المرآة، و لما رواه الصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب الصيد و الذبائح، الحديث ٩٨١، و الوافي و الوسائل أيضا، فإنه لم تثبت رواية الحلبي، عن حريز في الكتب الأربعة. روى الشيخ بسنده، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد. التهذيب: الجزء ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث ١٢٣٩، و الإستبصار: الجزء ٣، باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، الحديث ٧٧٦، إلا أن فيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد. و رواها أيضا في التهذيب الجزء ٨، باب السراري و ملك الأيمان، الحديث ٧٤٧، و فيه: عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، و هو الموافق لما رواه الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب ما يحل للمملوك من النساء ١١٨، الحديث ٢، و في الوافي و الوسائل عن كل مورد مثله، إلا أن في الجميع: الحسن بن زياد. و روى أيضا بسنده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله(ع) التهذيب: الجزء ٣، باب الزيادات من الصلاة، الحديث ٤٥٦. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: عمن رواه، بدل زرارة. و رواها في الإستبصار: الجزء ١، باب الصلاة على الأموات، الحديث ١٨٥٥، إلا أن فيه: حماد بن عثمان، عن الحلبي و زرارة بالعطف، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب غسل الأطفال و الصبيان ٧٣، الحديث ٢، و الفقيه: الجزء ١، باب الصلاة على الميت، الحديث ٤٨٦، و الوافي أيضا، و في الوسائل: نسختان.