معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥ - اختلاف الكتب
مسكان. و روى الكليني أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب ما يسجد عليه و ما يكره ٢٧، الحديث ١١. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٢، باب كيفية الصلاة و صفتها من الزيادات، الحديث ١٢٣٤، و الإستبصار: الجزء ١، باب السجود على شيء ليس عليه سائر البدن، الحديث ١٢٥٩، إلا أن فيهما: فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبان، و في الوافي، و الوسائل، عن كل مثله. و الظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح، لكثرة رواية فضالة عن أبان بلا واسطة، و لم يثبت روايته عنه بواسطة جميل في شيء من الروايات. و روى أيضا بسنده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. الكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب أن الجروح قصاص ٣١، الحديث ٩، و هنا اختلاف تقدم في الحسن بن سعيد. روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم. التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧٤٤، و الإستبصار: الجزء ٣، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد، الحديث ١١٥، و فيه فضالة، عن أبي مريم، بلا واسطة أبان، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، ثم قال: و عنه، عن فضالة، عن أبان. التهذيب: الجزء ٦، باب المكاسب، الحديث ٩٦٩، و الإستبصار: الجزء ٣، باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، الحديث ١٦٤. و بينهما اختلاف تقدم في الحسين بن حماد، عن عبد الله بن المغيرة. و روى أيضا بسنده عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء ٣، باب الصلاة في السفر، الحديث ٥٢٩، و الإستبصار: الجزء ١، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث ٨٣١، إلا أن فيه أحمد بن