معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦١ - اختلاف الكتب
الحديث ١. و روى أيضا بسنده عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن الفضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم. الإستبصار: الجزء ١، باب أن البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة، الحديث ١٥٣١، و التهذيب: الجزء ١، باب التيمم و أحكامه، الحديث ٥٦٩، و الجزء ٢، باب أحكام السهو، الحديث ١٤٦٧، إلا أن فيهما: سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم، و الظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، و خلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار، عن ربعي بن عبد الله. التهذيب: الجزء ٧، باب من أحل الله نكاحه من النساء، الحديث ١١٧٤، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن حكم المملوك في هذا الباب حكم الحرة، الحديث ٥٧٨، إلا أن فيه: و ربعي بن عبد الله بالعطف، و هو الصحيح كما تقدم في حماد بن عيسى. و روى أيضا بسنده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٣٣٤. و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب الرضاع، الحديث ١٤٧٤، إلا أن فيه: الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(ع)بلا واسطة، و الظاهر أنه هو الصحيح، لعدم ثبوت رواية الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في شيء من الكتب الأربعة. روى الشيخ بسنده عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن عبد الله بن الجارود، و الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٣، باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة، الحديث ١٦٥. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: ربعي بن