الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
معنى الفطرة
٦ ص
(٢)
فصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة
٦ ص
(٣)
الأوّل التكليف بالبلوغ والعقل ، فلا تجب على الصبي والمجنون
٦ ص
(٤)
زكاة الفطرة من التكليف أو الوضع
٨ ص
(٥)
هل تسقط زكاة الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما
١١ ص
(٦)
الثاني عدم الإغماء
١٣ ص
(٧)
الثالث الحريّة
١٤ ص
(٨)
لو تحرر من المملوك شيء فهل فطرته واجبة عليه وعلى المولى بالنسبة أو هي واجبة على المولى كلها
١٩ ص
(٩)
الرابع الغنى
٢٠ ص
(١٠)
الخلاف في اعتبار الغنى
٢٠ ص
(١١)
لو كان المكلف مالكاً لمؤونة نفسه وعياله مدة سنة ولكن كان مديناً ، فهل تجب عليه زكاة الفطرة
٢٥ ص
(١٢)
لو كان مالكاً أحد النصب الزكوية أو قيمتها ولم يكفه ذلك لمؤونة سنته فهل تجب عليه زكاة الفطرة
٢٦ ص
(١٣)
الأحوط إخراج زكاة الفطرة إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع
٢٧ ص
(١٤)
هل المعتبر في وجوب زكاة الفطرة كونه مالكاً لمقدارها زائداً على مؤونة السنة
٢٧ ص
(١٥)
هل يشترط في زكاة الفطرة الإسلام أو لا ، وهل الكفار مكلفون بالفروع أو لا
٢٩ ص
(١٦)
المخالف إذا استبصر بعد الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة إذا لم يكن قد أداها
٣١ ص
(١٧)
وإذا كان أعادها قد أدّاها أعادها
٣١ ص
(١٨)
اعتبار نية القربة في زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٩)
يستحب للفقير اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله
٣١ ص
(٢٠)
لو لم يكن عند الفقير إلاّ صاع واحد فيردد به عليهم ثمّ يتصدق به
٣٢ ص
(٢١)
التصدق به بعدد التردد عليهم على الأجنبي أو على واحد منهم أو على الأوّل
٣٣ ص
(٢٢)
لو كان في العائلة الفقيرة صغير أو مجنون فلإداء فطرته من قبل الولي وجهان أحدهما خال عن الإشكال
٣٤ ص
(٢٣)
يكره للمالك تملك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
٣٥ ص
(٢٤)
اعتبار تحقق الحياة والإسلام قبل غروب ليلة العيد ولو بيسير
٣٨ ص
(٢٥)
استحباب إخراج الزكاة لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد غروب ليلة العيد
٣٨ ص
(٢٦)
فصل في مَن تجب عليه زكاة الفطرة
٤١ ص
(٢٧)
وجوب إخراج زكاة الفطرة عن نفس الشخص وعن كل من يعوله حين دخول ليلة العيد
٤١ ص
(٢٨)
لا فرق في من يعوله الإنسان بين الكبير والصغير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم
٤٣ ص
(٢٩)
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى ضيفه
٤٤ ص
(٣٠)
من هو الضيف التي تجب فطرته على المضيف باعتبار أنه عياله
٤٤ ص
(٣١)
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى الضيف من جهة العيلولة أو من جهة الضيافة
٤٥ ص
(٣٢)
لو نزل الضيف بعد غروب ليلة العيد فهل يجب على المضيف اخراج فطرته أو لا
٤٧ ص
(٣٣)
وعلى ما اختاره الماتن يستحب للزوج أو الوالد أو المالك مع الاعالة إخراج فطرتهم
٤٩ ص
(٣٤)
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
٤٩ ص
(٣٥)
لو تركها المعيل نسياناً أو غفلة أو جهلاً مركباً الصحيح أنه يجب على المعال إخراجها عن نفسه
٥٣ ص
(٣٦)
لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً وجب على العيال إخراجها عن نفسه
٥٣ ص
(٣٧)
لو تكلف الفقير إخراجها استحباباً على القول به فهل تسقط عن العيال للغني
٥٤ ص
(٣٨)
تجب الفطرة عن الزوجة الدائمة أو المتمتع بها مع العيلولة لهما
٥٤ ص
(٣٩)
أو على الزوج والمالك ، أو إذا كان الانفاق عليهم واجباً مع عدم العيلولة لهم
٥٥ ص
(٤٠)
لو انفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما فلا تجب الفطرة لا عليه ولا عليهما
٥٨ ص
(٤١)
جواز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل وهل يتولى النية الوكيل أو الموكل ؟
٥٨ ص
(٤٢)
جواز التوكيل في إيصال الزكاة والنية يتولاها الموكل
٥٨ ص
(٤٣)
جواز التوكيل والإذن في الدفع من مال الوكيل بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة
٥٨ ص
(٤٤)
جواز التبرع عن المالك من مال المتبرع بإذن المالك أو لا بإذنه
٥٩ ص
(٤٥)
من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراجها عن نفسه
٥٩ ص
(٤٦)
لو قصد التبرع بها عمّن تجب عليه فهل تجزي أو لا
٦٠ ص
(٤٧)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره
٦٠ ص
(٤٨)
المدار في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على المعيل لا العيال
٦٣ ص
(٤٩)
القول بأن المدار هو العيال وجوابه
٦٣ ص
(٥٠)
لا فرق في العيال بين أن يكون عنده في المنزل أو لا
٦٥ ص
(٥١)
لو كان الغائب في نفقة غيره لم تجب على من تجب عليه اعالته
٦٥ ص
(٥٢)
الأحوط في المملوك والزوجة أن يخرج فطرتها الزوج والمالك وإن أعالهما غيره
٦٥ ص
(٥٣)
المملوك المشترك زكاته على مالكيه إن كان في عيالهما معاً وكانا موسرين
٦٦ ص
(٥٤)
حال محمّد بن نصير من جهة الوثاقة أو الضعف
٦٩ ص
(٥٥)
لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلاحدهما أن يعطي شعيراً وللآخر أن يعطي حنطة
٧٢ ص
(٥٦)
إذا كان الشخص في عيال اثنين فالحال فيه كالمملوك الذي يعيله مالكاه
٧٣ ص
(٥٧)
احتمال سقوط الفطرة عن المعيلين لغير المملوك وجوابه
٧٥ ص
(٥٨)
احتمال وجوب زكاة الفطرة عليهما كفاية وجوابه
٧٥ ص
(٥٩)
فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٧٦ ص
(٦٠)
إذا كانت نفقة الرضيع من ماله فلا تجب زكاته على أحد
٧٦ ص
(٦١)
الفطرة على المعيل وإن كانت الاعالة من المال الحرام
٧٧ ص
(٦٢)
الجنين لا فطرة له إلاّ إذا تولد قبل الغروب
٧٧ ص
(٦٣)
يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد
٧٧ ص
(٦٤)
لابدّ في الفطرة المخرجة عن العيال أو عن نفسه من المال الحلال
٧٨ ص
(٦٥)
لا يشترط في وجوب نفقة العيال على المعيل أن يصرف العيال عين ما أعطاه المعيل بعد صدق العيلولة
٧٨ ص
(٦٦)
لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو انفق على نفسه لا تجب على الواهب فطرته
٧٨ ص
(٦٧)
لو كان عياله عرفاً ووهبه مالاً لينفقه على نفسه فالظاهر وجوب فطرته على المعيل
٧٨ ص
(٦٨)
فطرة الأجير الذي اشترطت نفقته على المستأجر واجبة على المستأجر
٧٨ ص
(٦٩)
لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعطيه مقدار نفقته دراهم لا تجب فطرته على المستأجر
٧٨ ص
(٧٠)
لو نزل عليه نازل قهراً عليه وصار ضيفاً عليه قهراً فهل تجب فطرته على المضيف
٧٩ ص
(٧١)
لو عال شخصاً باكراه أو جبر فهل تجب فطرته على المعيل
٧٩ ص
(٧٢)
زكاة الفطرة تكليف لا وضع
٨٢ ص
(٧٣)
المطلقة رجعياً في زمان العدة فطرتها على زوجها دون البائن
٨٢ ص
(٧٤)
البائن إذا كانت حاملاً ففطرتها زمان العدة على زوجها
٨٣ ص
(٧٥)
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في عيلولتهم فتجب فطرتهم عليه
٨٣ ص
(٧٦)
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم وعيلوتهم تجب فطرتهم عليه
٨٤ ص
(٧٧)
فصل في جنس الفطرة وقدرها
٨٥ ص
(٧٨)
الضابط في تعيين جنس الفطرة واختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الروايات
٨٥ ص
(٧٩)
نكتتان قبل البحث
٨٦ ص
(٨٠)
الصحيح من الأقوال في تعيين جنس الفطرة كفاية القوت الغالب للناس
٩٠ ص
(٨١)
الوجوه التي يظهر منها لزوم الأخذ باطلاق القوت الغالب
٩٥ ص
(٨٢)
الأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب
٩٦ ص
(٨٣)
يكفي طحن صاع من حنطة وإعطاء دقيقه إلى الفقير
٩٦ ص
(٨٤)
إذا كان المعطى صاعاً من دقيق الحنطة - لا صاع حنطة مطحوناً - يكفي أيضاً
٩٧ ص
(٨٥)
لا يكفي صاع من خبز
٩٩ ص
(٨٦)
يكفي كل ما كان قوت غالباً كالماش والعدس
١٠١ ص
(٨٧)
الأفضل اخراج التمر
١٠٢ ص
(٨٨)
المعروف أن الأفضل بعد التمر الزبيب
١٠٢ ص
(٨٩)
هل الأفضل بعد ذلك القوت الغالب لعامة الناس أو القوت الغالب لشخصه وعائلته
١٠٢ ص
(٩٠)
هل لابدّ في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
١٠٥ ص
(٩١)
يعتبر في الصالح كونه خالصاً فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو من تراب ونحوه
١٠٦ ص
(٩٢)
يجتزى بقيمة أحد المذكورات بغير الدرهم أو الدينار كالأوراق النقدية المتعارفة في زماننا
١٠٧ ص
(٩٣)
هل يجتزى بقيمة أحد المذكورات إذا كانت القيمة عروضاً كالفرش والكتاب
١٠٧ ص
(٩٤)
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين إلاّ بناءً على جواز الاخراج من القيمة عروضاً
١١٤ ص
(٩٥)
المدار قيمة وقت الأداء لا قيمة وقت الوجوب
١١٤ ص
(٩٦)
المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر
١١٥ ص
(٩٧)
وثاقة أحمد بن هلال
١١٦ ص
(٩٨)
لا يشترط اتحاد الجنس المخرج عن نفسه مع المخرج عن عياله
١١٨ ص
(٩٩)
المقدار الواجب اخراجه عن كل شخص صاع من الأجناس
١١٨ ص
(١٠٠)
ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه
١٢٢ ص
(١٠١)
فصل في وقت وجوبها
١٢٧ ص
(١٠٢)
قبل بيان مقتضى الأصل العملي نذكر ثمرة البحث
١٣٠ ص
(١٠٣)
الصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالرطل العراقي ومقداره
١٣٠ ص
(١٠٤)
بعد بيان الثمرة يقع البحث في الأصل العملي في جهتين الجهة الاُولى في ثبوت الوجوب ليلة العيد
١٣٢ ص
(١٠٥)
ما هو مقتضى الأصل العلمي في أوّل وقت وجوب زكاة الفطرة
١٣٣ ص
(١٠٦)
الجهة الثانية في جواز الإخراج ليلة العيد
١٣٣ ص
(١٠٧)
الثاني الزوال من يوم العيد مطلقاً
١٣٧ ص
(١٠٨)
الثالث غروب الشمس من يوم العيد مطلقاً
١٣٧ ص
(١٠٩)
إذا خرج الوقت ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق
١٤٠ ص
(١١٠)
وإن لم يكن قد عزلها فهل تسقط ؟ الصحيح نعم
١٤١ ص
(١١١)
قد يقال لا تسقط وجوابه
١٤٢ ص
(١١٢)
لا يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان
١٤٣ ص
(١١٣)
إذا أعطاها قبل رمضان ديناً جاز له احتسابها بعد وجوبها
١٤٣ ص
(١١٤)
هل يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان بعنوان أنها زكاة الفطرة فيه قولان الصحيح منهما أنّه يجوز
١٤٤ ص
(١١٥)
يجوز عزلها في مال مخصوص وينوى القربة حين العزل
١٤٥ ص
(١١٦)
هل يجوز عزل بعضها ويجري عليه حكمه أم لا
١٤٥ ص
(١١٧)
هل يجوز عزلها في الأزيد
١٤٧ ص
(١١٨)
هل يجوز عزلها في مال مشترك
١٤٧ ص
(١١٩)
إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه لم يضمن لو تلفت وإن كان مع التمكن ضمن
١٤٨ ص
(١٢٠)
هل يجوز نقل الزكاة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد أو لا مع وجوده
١٥٠ ص
(١٢١)
هل المتعين أداؤها في بلد التكليف مع وجود المستحق
١٥١ ص
(١٢٢)
إذا عزلها في مال معين لا يجوز تبديلها بعد ذلك
١٥٢ ص
(١٢٣)
فصل في مصرفها
١٥٣ ص
(١٢٤)
مصرفها هل هو الفقراء والمساكين فقط أو أن مصرفها هو مصرف زكاة المال
١٥٣ ص
(١٢٥)
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن
١٥٥ ص
(١٢٦)
بناءً على الجواز هل يختص الاعطاء بالمستضعف من المخالفين أو يشمل كل من لا يكون ناصباً
١٥٨ ص
(١٢٧)
الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكنهم
١٥٩ ص
(١٢٨)
يجوز صرف الزكاة إلى أطفال المؤمنين
١٥٩ ص
(١٢٩)
يجوز تمليك الزكاة لأطفال المؤمنين بالدفع إلى أوليائهم
١٥٩ ص
(١٣٠)
لا يشترط عدالة من تدفع إليه
١٥٩ ص
(١٣١)
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى شارب الخمر
١٥٩ ص
(١٣٢)
هل يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في الحرام
١٦٠ ص
(١٣٣)
يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقير مباشرةً أو توكيلاً
١٦٠ ص
(١٣٤)
الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلاّ مع كثرتهم وقلتها
١٦١ ص
(١٣٥)
يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
١٦٣ ص
(١٣٦)
هل يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل
١٦٤ ص
(١٣٧)
إذا دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد أنه فقير فبان خلافه
١٦٥ ص
(١٣٨)
لا يكفي ادعاء الفقر إلاّ مع سبقه
١٧١ ص
(١٣٩)
تجب نية القربة في زكاة الفطرة
١٧٢ ص
(١٤٠)
يجب تعيين زكاة الفطرة ولو إجمالاً إذا كان ما عليه زكاة مال وزكاة فطرة
١٧٢ ص
(١٤١)
لا يجب تعيين من يزكى عنه
١٧٢ ص
(١٤٢)
الاشكالات على تعريف الماتن والجواب عنها
١٧٥ ص
(١٤٣)
التعريف الآخر للإجارة التي هي فعل المؤجر وعدم إمكان المساعدة عليه
١٨١ ص
(١٤٤)
ما أورد على التعريف الآخر غير وارد
١٨٣ ص
(١٤٥)
عقود الاستصناع هل هي عقود إجارة أو لا ، لم يذهب أحد إلى أنها عقود إجارة
١٨٤ ص
(١٤٦)
عقود الصيانة هل هي عقود إجارة أو لا
١٨٥ ص
(١٤٧)
اختيار البعض أنها عقود إجارة صحيحة
١٨٦ ص
(١٤٨)
الجواب عن إشكال الجهالة
١٨٦ ص
(١٤٩)
الجواب عن هذا الجواب
١٨٧ ص
(١٥٠)
الإجابة عن الاشكال الثاني وهو أن الأجير غير ضامن لما يحدث
١٨٨ ص
(١٥١)
الرد عنه
١٨٩ ص
(١٥٢)
دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها
١٨٩ ص
(١٥٣)
التخريج الشرعي لعقد الصيانة
١٩٠ ص
(١٥٤)
فصل في أركان الإجارة
١٩١ ص
(١٥٥)
الركن الأوّل الإيجاب والقبول
١٩١ ص
(١٥٦)
جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال
١٩١ ص
(١٥٧)
جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال
١٩٤ ص
(١٥٨)
اشكال المحقق الأصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال
١٩٤ ص
(١٥٩)
الجواب عنه
١٩٥ ص
(١٦٠)
الثاني العقل
٢٠٧ ص
(١٦١)
الثالث الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره
٢٠٧ ص
(١٦٢)
أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره
٢٠٧ ص
(١٦٣)
الرابع عدم الحجر لكونه رقاً
٢٠٧ ص
(١٦٤)
العقد للغير فليس الحجر لفلس مانع منه
٢٠٨ ص
(١٦٥)
عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كإجارة نفسه
٢٠٨ ص
(١٦٦)
الركن الثالث العوضان ويشترط فيهما اُمور
٢٠٩ ص
(١٦٧)
الأوّل المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر
٢١٠ ص
(١٦٨)
الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما
٢١٢ ص
(١٦٩)
الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية
٢١٤ ص
(١٧٠)
الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية
٢١٧ ص
(١٧١)
دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين
٢١٧ ص
(١٧٢)
ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه
٢٢١ ص
(١٧٣)
الثاني أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم
٢٢٥ ص
(١٧٤)
لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك
٢٢٨ ص
(١٧٥)
على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع
٢٣٠ ص
(١٧٦)
الرابع أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٣٢ ص
(١٧٧)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات
٢٣٢ ص
(١٧٨)
السادس أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها
٢٤٠ ص
(١٧٩)
السابع أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٢٤٠ ص
(١٨٠)
لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها
٢٤٣ ص
(١٨١)
إلاّ مع الإجازة اللاحقة
٢٤٥ ص
(١٨٢)
لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر
٢٤٦ ص
(١٨٣)
لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
٢٤٧ ص
(١٨٤)
صحة إجارة المفلس نفسه لعمل
٢٤٨ ص
(١٨٥)
لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
٢٥١ ص
(١٨٦)
عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل
٢٥٢ ص
(١٨٧)
الاشكال فيما ذكره بعضهم من الحجر على السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال
٢٥٤ ص
(١٨٨)
لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه وإجازته
٢٥٥ ص
(١٨٩)
لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة
٢٥٨ ص
(١٩٠)
يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة
٢٥٨ ص
(١٩١)
ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة
٢٦٠ ص
(١٩٢)
القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه
٢٦٣ ص
(١٩٣)
يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل
٢٦٤ ص
(١٩٤)
لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها
٢٦٩ ص
(١٩٥)
إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر
٢٦٩ ص
(١٩٦)
إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً
٢٦٩ ص
(١٩٧)
إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة
٢٧٠ ص
(١٩٨)
ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها
٢٧٠ ص
(١٩٩)
لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة
٢٨٥ ص
(٢٠١)
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض
٢٨٨ ص
(٢٠٢)
إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة
٢٩٠ ص
(٢٠٣)
إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح
٢٩٣ ص
(٢٠٤)
على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر
٢٩٥ ص
(٢٠٥)
وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة
٣١٢ ص
(٢٠٦)
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقل مما عيّن أوّلاً
٣١٢ ص
(٢٠٧)
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فلا اُجرة لك فإن كان على نحو الشرطية
٣١٧ ص
(٢٠٨)
إن كان على نحو القيدية
٣٢١ ص
(٢٠٩)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٣٢٥ ص
(٢١٠)
الإجارة من العقود اللازمة
٣٢٥ ص
(٢١١)
هل الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة
٣٢٥ ص
(٢١٢)
جواز بيع العين المستأجرة قبل تمامية المدة ولا تنفسخ بذلك الإجارة
٣٢٧ ص
(٢١٣)
الأفضل التعبير بخيار تخلف الشرط والتعبير بالعيب ليس في محله
٣٢٨ ص
(٢١٤)
لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان أزيد فله الخيار أيضاً
٣٣٠ ص
(٢١٥)
لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري
٣٣٠ ص
(٢١٦)
اشكال السيد الحكيم على رجوع المنفعة إلى البائع وجوابه
٣٣٠ ص
(٢١٧)
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة فهل ترجع المنفعة للبائع أو للمشتري
٣٣٣ ص
(٢١٨)
بناء على رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا
٣٣٥ ص
(٢١٩)
لو بيعت العين المستأجرة على نفس المستأجر فهل تنفسخ الإجارة أو لا وجهان أقواهما العدم
٣٣٦ ص
(٢٢٠)
الثاني لو حصل فسخ للبيع فالإجارة على حالها بناءً على عدم انفساخها
٣٣٦ ص
(٢٢١)
لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المؤجر
٣٤٢ ص
(٢٢٢)
إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة تبطل بموته
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
إذا آجر المتولي للوقف على البطون العين فمات لا تبطل الإجارة بموته
٣٤٦ ص
(٢٢٤)
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فمات لا يبقى محل للإجارة
٣٤٧ ص
(٢٢٥)
لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على بلوغه
٣٥٤ ص
(٢٢٦)
لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على إجارة الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت
٣٥٧ ص
(٢٢٨)
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه
٣٥٩ ص
(٢٢٩)
الكلام في نفقة العبد المؤجر ثمّ المعتق وفيه وجوه خمسة
٣٥٩ ص
(٢٣٠)
إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
٣٦٣ ص
(٢٣١)
هل يجوز له مطالبة الأرش
٣٦٥ ص
(٢٣٢)
لو كان العيب مثل خراب بعض البيوت
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة
٣٦٩ ص
(٢٣٤)
وللمستأجر الخيار إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض بل بعده وإن كان قد استوفى بعض المنفعة
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً على العقد في الاُجرة
٣٧٣ ص
(٢٣٦)
إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
إذا تبين غبن المستأجر أو المؤجر فله الخيار
٣٧٧ ص
(٢٣٨)
إذا آجر عبده أو داره ثمّ باعه على المستأجر لم تبطل الإجارة
٣٨٠ ص
(٢٣٩)
لو فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع
٣٨٠ ص
(٢٤٠)
فهرست الموضوعات
٣٨٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراجها عن نفسه
لا بإذنه [١] وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[ ٢٨٤١ ] « مسألة ٦ » : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ( ٢ ) ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو