الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه
أرباع المثقال .
والمن الشاهي = ١٢٨٠ مثقالاً صيرفياً .
ونسبة ٦١٤ مثقالاً صيرفياً وربع إلى المن الشاهي هي نصف مَن إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، هذا .
وقد تقدم منّا أن الرطل الذي هو كيل في الأصل وأبدل ب الوزن فصار وزنه ١٣٠ درهماً ، كيف اُبدل ب الوزن فصار وزنه ١٣٠ درهماً ، فإن الرطل كيل ، فكيل أي شيء وزنه ١٣٠ درهماً ، هل هو كيل التمر أو كيل الشعير أو كيل الحنطة أو كيل اللبن أو كيل الدخن أو كيل الرمل ، ولا شك في أن هذه كلها تختلف ثقلاً وخفة ، فأي شيء وزنوه وكان وزنه ١٣٠ درهماً ، فإذا كان رطل عراقي من التمر = ١٣٠ درهماً فرطل اللبن لابدّ وأن يساوي ١٩٠ درهماً لأنه أثقل ، وإن كان الرطل الذي يساوي ١٣٠ درهماً هو رطل اللبن فرطل التمر لابدّ وأن يساوي ٧٠ درهماً أو أقل . وهذا الإشكال ذكرناه في فصل في زكاة الغلات في اعتبار النصاب ، وقلنا : إن السيد الاُستاذ أيضاً قبل ذلك ونبّه عليه في المسألة ٢ [ ٢٦٥٩ ] عند قوله : « نعم ، بقي شيء ينبغي التنبيه عليه » .