الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - استحباب إخراج الزكاة لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد غروب ليلة العيد
فقط لمن أدرك شهر رمضان إلى بزوغ هلال شوال في وجوب زكاة الفطرة على معيله أو عليه في شرط الإسلام لو لم يكن له معيل ، فمن كان وجوده الحقيقي أو الحكمي أي حياته أو إسلامه حين الغروب من ليلة العيد ولم يدرك شهر رمضان وإن أدرك هلال شوال ، أو كان وجوده الحقيقي أو الحكمي بعد بزوغ هلال شوال وليلة العيد وقبل صلاة العيد اللذين هما فقط لا تجب فطرتهما على المعيل ، هذان هما اللذان يستحب للمعيل إخراج زكاة فطرتهما ، وطبعاً بناءً على ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن . وأما بناءً على عدم ثبوتها كما هو الصحيح ، فاللازم حينئذ إخراج الزكاة عنهما بقصد الرجاء لا بعنوان الاستحباب . وأما لو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو تحرر العبد أو أفاق من إغمائه - بناءً على مانعية الإغماء بهذا المقدار - أو صار غنياً حين الغروب أو قبله ، وقبل هلال شوال أو بعد ليلة العيد ، فهؤلاء على مقتضى القاعدة تجب فطرتهم على معيلهم ، وفي العبد المتحرر بعد الغروب تجب على نفسه إذا لم يكن عيالاً - لا أنها تستحب - أو أن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو وجوب فطرتهم على معيلهم كما ذكره السيد الاُستاذ في المنهاج ١ : ٣١٩ - ٣٢٠ أول زكاة الفطرة .