الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
معنى الفطرة
٦ ص
(٢)
فصل في شرائط وجوب زكاة الفطرة
٦ ص
(٣)
الأوّل التكليف بالبلوغ والعقل ، فلا تجب على الصبي والمجنون
٦ ص
(٤)
زكاة الفطرة من التكليف أو الوضع
٨ ص
(٥)
هل تسقط زكاة الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما
١١ ص
(٦)
الثاني عدم الإغماء
١٣ ص
(٧)
الثالث الحريّة
١٤ ص
(٨)
لو تحرر من المملوك شيء فهل فطرته واجبة عليه وعلى المولى بالنسبة أو هي واجبة على المولى كلها
١٩ ص
(٩)
الرابع الغنى
٢٠ ص
(١٠)
الخلاف في اعتبار الغنى
٢٠ ص
(١١)
لو كان المكلف مالكاً لمؤونة نفسه وعياله مدة سنة ولكن كان مديناً ، فهل تجب عليه زكاة الفطرة
٢٥ ص
(١٢)
لو كان مالكاً أحد النصب الزكوية أو قيمتها ولم يكفه ذلك لمؤونة سنته فهل تجب عليه زكاة الفطرة
٢٦ ص
(١٣)
الأحوط إخراج زكاة الفطرة إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع
٢٧ ص
(١٤)
هل المعتبر في وجوب زكاة الفطرة كونه مالكاً لمقدارها زائداً على مؤونة السنة
٢٧ ص
(١٥)
هل يشترط في زكاة الفطرة الإسلام أو لا ، وهل الكفار مكلفون بالفروع أو لا
٢٩ ص
(١٦)
المخالف إذا استبصر بعد الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة إذا لم يكن قد أداها
٣١ ص
(١٧)
وإذا كان أعادها قد أدّاها أعادها
٣١ ص
(١٨)
اعتبار نية القربة في زكاة الفطرة
٣١ ص
(١٩)
يستحب للفقير اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله
٣١ ص
(٢٠)
لو لم يكن عند الفقير إلاّ صاع واحد فيردد به عليهم ثمّ يتصدق به
٣٢ ص
(٢١)
التصدق به بعدد التردد عليهم على الأجنبي أو على واحد منهم أو على الأوّل
٣٣ ص
(٢٢)
لو كان في العائلة الفقيرة صغير أو مجنون فلإداء فطرته من قبل الولي وجهان أحدهما خال عن الإشكال
٣٤ ص
(٢٣)
يكره للمالك تملك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
٣٥ ص
(٢٤)
اعتبار تحقق الحياة والإسلام قبل غروب ليلة العيد ولو بيسير
٣٨ ص
(٢٥)
استحباب إخراج الزكاة لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام بعد غروب ليلة العيد
٣٨ ص
(٢٦)
فصل في مَن تجب عليه زكاة الفطرة
٤١ ص
(٢٧)
وجوب إخراج زكاة الفطرة عن نفس الشخص وعن كل من يعوله حين دخول ليلة العيد
٤١ ص
(٢٨)
لا فرق في من يعوله الإنسان بين الكبير والصغير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم
٤٣ ص
(٢٩)
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى ضيفه
٤٤ ص
(٣٠)
من هو الضيف التي تجب فطرته على المضيف باعتبار أنه عياله
٤٤ ص
(٣١)
وجوب زكاة الفطرة على المضيف بالنسبة إلى الضيف من جهة العيلولة أو من جهة الضيافة
٤٥ ص
(٣٢)
لو نزل الضيف بعد غروب ليلة العيد فهل يجب على المضيف اخراج فطرته أو لا
٤٧ ص
(٣٣)
وعلى ما اختاره الماتن يستحب للزوج أو الوالد أو المالك مع الاعالة إخراج فطرتهم
٤٩ ص
(٣٤)
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
٤٩ ص
(٣٥)
لو تركها المعيل نسياناً أو غفلة أو جهلاً مركباً الصحيح أنه يجب على المعال إخراجها عن نفسه
٥٣ ص
(٣٦)
لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً وجب على العيال إخراجها عن نفسه
٥٣ ص
(٣٧)
لو تكلف الفقير إخراجها استحباباً على القول به فهل تسقط عن العيال للغني
٥٤ ص
(٣٨)
تجب الفطرة عن الزوجة الدائمة أو المتمتع بها مع العيلولة لهما
٥٤ ص
(٣٩)
أو على الزوج والمالك ، أو إذا كان الانفاق عليهم واجباً مع عدم العيلولة لهم
٥٥ ص
(٤٠)
لو انفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما فلا تجب الفطرة لا عليه ولا عليهما
٥٨ ص
(٤١)
جواز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل وهل يتولى النية الوكيل أو الموكل ؟
٥٨ ص
(٤٢)
جواز التوكيل في إيصال الزكاة والنية يتولاها الموكل
٥٨ ص
(٤٣)
جواز التوكيل والإذن في الدفع من مال الوكيل بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة
٥٨ ص
(٤٤)
جواز التبرع عن المالك من مال المتبرع بإذن المالك أو لا بإذنه
٥٩ ص
(٤٥)
من وجبت عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراجها عن نفسه
٥٩ ص
(٤٦)
لو قصد التبرع بها عمّن تجب عليه فهل تجزي أو لا
٦٠ ص
(٤٧)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره
٦٠ ص
(٤٨)
المدار في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على المعيل لا العيال
٦٣ ص
(٤٩)
القول بأن المدار هو العيال وجوابه
٦٣ ص
(٥٠)
لا فرق في العيال بين أن يكون عنده في المنزل أو لا
٦٥ ص
(٥١)
لو كان الغائب في نفقة غيره لم تجب على من تجب عليه اعالته
٦٥ ص
(٥٢)
الأحوط في المملوك والزوجة أن يخرج فطرتها الزوج والمالك وإن أعالهما غيره
٦٥ ص
(٥٣)
المملوك المشترك زكاته على مالكيه إن كان في عيالهما معاً وكانا موسرين
٦٦ ص
(٥٤)
حال محمّد بن نصير من جهة الوثاقة أو الضعف
٦٩ ص
(٥٥)
لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلاحدهما أن يعطي شعيراً وللآخر أن يعطي حنطة
٧٢ ص
(٥٦)
إذا كان الشخص في عيال اثنين فالحال فيه كالمملوك الذي يعيله مالكاه
٧٣ ص
(٥٧)
احتمال سقوط الفطرة عن المعيلين لغير المملوك وجوابه
٧٥ ص
(٥٨)
احتمال وجوب زكاة الفطرة عليهما كفاية وجوابه
٧٥ ص
(٥٩)
فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٧٦ ص
(٦٠)
إذا كانت نفقة الرضيع من ماله فلا تجب زكاته على أحد
٧٦ ص
(٦١)
الفطرة على المعيل وإن كانت الاعالة من المال الحرام
٧٧ ص
(٦٢)
الجنين لا فطرة له إلاّ إذا تولد قبل الغروب
٧٧ ص
(٦٣)
يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد
٧٧ ص
(٦٤)
لابدّ في الفطرة المخرجة عن العيال أو عن نفسه من المال الحلال
٧٨ ص
(٦٥)
لا يشترط في وجوب نفقة العيال على المعيل أن يصرف العيال عين ما أعطاه المعيل بعد صدق العيلولة
٧٨ ص
(٦٦)
لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو انفق على نفسه لا تجب على الواهب فطرته
٧٨ ص
(٦٧)
لو كان عياله عرفاً ووهبه مالاً لينفقه على نفسه فالظاهر وجوب فطرته على المعيل
٧٨ ص
(٦٨)
فطرة الأجير الذي اشترطت نفقته على المستأجر واجبة على المستأجر
٧٨ ص
(٦٩)
لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعطيه مقدار نفقته دراهم لا تجب فطرته على المستأجر
٧٨ ص
(٧٠)
لو نزل عليه نازل قهراً عليه وصار ضيفاً عليه قهراً فهل تجب فطرته على المضيف
٧٩ ص
(٧١)
لو عال شخصاً باكراه أو جبر فهل تجب فطرته على المعيل
٧٩ ص
(٧٢)
زكاة الفطرة تكليف لا وضع
٨٢ ص
(٧٣)
المطلقة رجعياً في زمان العدة فطرتها على زوجها دون البائن
٨٢ ص
(٧٤)
البائن إذا كانت حاملاً ففطرتها زمان العدة على زوجها
٨٣ ص
(٧٥)
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في عيلولتهم فتجب فطرتهم عليه
٨٣ ص
(٧٦)
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم وعيلوتهم تجب فطرتهم عليه
٨٤ ص
(٧٧)
فصل في جنس الفطرة وقدرها
٨٥ ص
(٧٨)
الضابط في تعيين جنس الفطرة واختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الروايات
٨٥ ص
(٧٩)
نكتتان قبل البحث
٨٦ ص
(٨٠)
الصحيح من الأقوال في تعيين جنس الفطرة كفاية القوت الغالب للناس
٩٠ ص
(٨١)
الوجوه التي يظهر منها لزوم الأخذ باطلاق القوت الغالب
٩٥ ص
(٨٢)
الأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب
٩٦ ص
(٨٣)
يكفي طحن صاع من حنطة وإعطاء دقيقه إلى الفقير
٩٦ ص
(٨٤)
إذا كان المعطى صاعاً من دقيق الحنطة - لا صاع حنطة مطحوناً - يكفي أيضاً
٩٧ ص
(٨٥)
لا يكفي صاع من خبز
٩٩ ص
(٨٦)
يكفي كل ما كان قوت غالباً كالماش والعدس
١٠١ ص
(٨٧)
الأفضل اخراج التمر
١٠٢ ص
(٨٨)
المعروف أن الأفضل بعد التمر الزبيب
١٠٢ ص
(٨٩)
هل الأفضل بعد ذلك القوت الغالب لعامة الناس أو القوت الغالب لشخصه وعائلته
١٠٢ ص
(٩٠)
هل لابدّ في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
١٠٥ ص
(٩١)
يعتبر في الصالح كونه خالصاً فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو من تراب ونحوه
١٠٦ ص
(٩٢)
يجتزى بقيمة أحد المذكورات بغير الدرهم أو الدينار كالأوراق النقدية المتعارفة في زماننا
١٠٧ ص
(٩٣)
هل يجتزى بقيمة أحد المذكورات إذا كانت القيمة عروضاً كالفرش والكتاب
١٠٧ ص
(٩٤)
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين إلاّ بناءً على جواز الاخراج من القيمة عروضاً
١١٤ ص
(٩٥)
المدار قيمة وقت الأداء لا قيمة وقت الوجوب
١١٤ ص
(٩٦)
المعتبر قيمة بلد الاخراج لا وطنه ولا بلد آخر
١١٥ ص
(٩٧)
وثاقة أحمد بن هلال
١١٦ ص
(٩٨)
لا يشترط اتحاد الجنس المخرج عن نفسه مع المخرج عن عياله
١١٨ ص
(٩٩)
المقدار الواجب اخراجه عن كل شخص صاع من الأجناس
١١٨ ص
(١٠٠)
ما ذهب إليه الشيخ من كفاية أربعة أرطال إذا كان الجنس المخرج لبناً وجوابه
١٢٢ ص
(١٠١)
فصل في وقت وجوبها
١٢٧ ص
(١٠٢)
قبل بيان مقتضى الأصل العملي نذكر ثمرة البحث
١٣٠ ص
(١٠٣)
الصاع أربعة امداد وهي تسعة أرطال بالرطل العراقي ومقداره
١٣٠ ص
(١٠٤)
بعد بيان الثمرة يقع البحث في الأصل العملي في جهتين الجهة الاُولى في ثبوت الوجوب ليلة العيد
١٣٢ ص
(١٠٥)
ما هو مقتضى الأصل العلمي في أوّل وقت وجوب زكاة الفطرة
١٣٣ ص
(١٠٦)
الجهة الثانية في جواز الإخراج ليلة العيد
١٣٣ ص
(١٠٧)
الثاني الزوال من يوم العيد مطلقاً
١٣٧ ص
(١٠٨)
الثالث غروب الشمس من يوم العيد مطلقاً
١٣٧ ص
(١٠٩)
إذا خرج الوقت ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق
١٤٠ ص
(١١٠)
وإن لم يكن قد عزلها فهل تسقط ؟ الصحيح نعم
١٤١ ص
(١١١)
قد يقال لا تسقط وجوابه
١٤٢ ص
(١١٢)
لا يجوز تقديم الفطرة على شهر رمضان
١٤٣ ص
(١١٣)
إذا أعطاها قبل رمضان ديناً جاز له احتسابها بعد وجوبها
١٤٣ ص
(١١٤)
هل يجوز تقديمها من أوّل شهر رمضان بعنوان أنها زكاة الفطرة فيه قولان الصحيح منهما أنّه يجوز
١٤٤ ص
(١١٥)
يجوز عزلها في مال مخصوص وينوى القربة حين العزل
١٤٥ ص
(١١٦)
هل يجوز عزل بعضها ويجري عليه حكمه أم لا
١٤٥ ص
(١١٧)
هل يجوز عزلها في الأزيد
١٤٧ ص
(١١٨)
هل يجوز عزلها في مال مشترك
١٤٧ ص
(١١٩)
إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه لم يضمن لو تلفت وإن كان مع التمكن ضمن
١٤٨ ص
(١٢٠)
هل يجوز نقل الزكاة بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد أو لا مع وجوده
١٥٠ ص
(١٢١)
هل المتعين أداؤها في بلد التكليف مع وجود المستحق
١٥١ ص
(١٢٢)
إذا عزلها في مال معين لا يجوز تبديلها بعد ذلك
١٥٢ ص
(١٢٣)
فصل في مصرفها
١٥٣ ص
(١٢٤)
مصرفها هل هو الفقراء والمساكين فقط أو أن مصرفها هو مصرف زكاة المال
١٥٣ ص
(١٢٥)
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن
١٥٥ ص
(١٢٦)
بناءً على الجواز هل يختص الاعطاء بالمستضعف من المخالفين أو يشمل كل من لا يكون ناصباً
١٥٨ ص
(١٢٧)
الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكنهم
١٥٩ ص
(١٢٨)
يجوز صرف الزكاة إلى أطفال المؤمنين
١٥٩ ص
(١٢٩)
يجوز تمليك الزكاة لأطفال المؤمنين بالدفع إلى أوليائهم
١٥٩ ص
(١٣٠)
لا يشترط عدالة من تدفع إليه
١٥٩ ص
(١٣١)
هل يجوز اعطاء الفطرة إلى شارب الخمر
١٥٩ ص
(١٣٢)
هل يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في الحرام
١٦٠ ص
(١٣٣)
يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقير مباشرةً أو توكيلاً
١٦٠ ص
(١٣٤)
الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلاّ مع كثرتهم وقلتها
١٦١ ص
(١٣٥)
يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
١٦٣ ص
(١٣٦)
هل يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل
١٦٤ ص
(١٣٧)
إذا دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد أنه فقير فبان خلافه
١٦٥ ص
(١٣٨)
لا يكفي ادعاء الفقر إلاّ مع سبقه
١٧١ ص
(١٣٩)
تجب نية القربة في زكاة الفطرة
١٧٢ ص
(١٤٠)
يجب تعيين زكاة الفطرة ولو إجمالاً إذا كان ما عليه زكاة مال وزكاة فطرة
١٧٢ ص
(١٤١)
لا يجب تعيين من يزكى عنه
١٧٢ ص
(١٤٢)
الاشكالات على تعريف الماتن والجواب عنها
١٧٥ ص
(١٤٣)
التعريف الآخر للإجارة التي هي فعل المؤجر وعدم إمكان المساعدة عليه
١٨١ ص
(١٤٤)
ما أورد على التعريف الآخر غير وارد
١٨٣ ص
(١٤٥)
عقود الاستصناع هل هي عقود إجارة أو لا ، لم يذهب أحد إلى أنها عقود إجارة
١٨٤ ص
(١٤٦)
عقود الصيانة هل هي عقود إجارة أو لا
١٨٥ ص
(١٤٧)
اختيار البعض أنها عقود إجارة صحيحة
١٨٦ ص
(١٤٨)
الجواب عن إشكال الجهالة
١٨٦ ص
(١٤٩)
الجواب عن هذا الجواب
١٨٧ ص
(١٥٠)
الإجابة عن الاشكال الثاني وهو أن الأجير غير ضامن لما يحدث
١٨٨ ص
(١٥١)
الرد عنه
١٨٩ ص
(١٥٢)
دعوى الدكتور الضرير المتصدي لرفع الإشكال والجواب عنها
١٨٩ ص
(١٥٣)
التخريج الشرعي لعقد الصيانة
١٩٠ ص
(١٥٤)
فصل في أركان الإجارة
١٩١ ص
(١٥٥)
الركن الأوّل الإيجاب والقبول
١٩١ ص
(١٥٦)
جريان المعاطاة في الإجارة على منافع الأموال
١٩١ ص
(١٥٧)
جريان المعاطاة في الإجارة على الأعمال
١٩٤ ص
(١٥٨)
اشكال المحقق الأصفهاني على صحة الإجارة على الأعمال
١٩٤ ص
(١٥٩)
الجواب عنه
١٩٥ ص
(١٦٠)
الثاني العقل
٢٠٧ ص
(١٦١)
الثالث الاختيار بالنسبة إلى العقد الراجع إلى نفس المكره
٢٠٧ ص
(١٦٢)
أما الاختيار بالنسبة إلى اجراء العقد على مال الغير فلا دليل على اعتباره
٢٠٧ ص
(١٦٣)
الرابع عدم الحجر لكونه رقاً
٢٠٧ ص
(١٦٤)
العقد للغير فليس الحجر لفلس مانع منه
٢٠٨ ص
(١٦٥)
عدم الحجر لسفه وهو إنما يقتضي المنع من تصرفاته المالية وأعماله أيضاً كإجارة نفسه
٢٠٨ ص
(١٦٦)
الركن الثالث العوضان ويشترط فيهما اُمور
٢٠٩ ص
(١٦٧)
الأوّل المعلومية والمعتبر منها ما تخرج به المعاملة عن كونها غررية لا أكثر
٢١٠ ص
(١٦٨)
الأدلة على اعتبار المعلومية استدل عليه بروايتين ضعيفتين والجواب عنهما
٢١٢ ص
(١٦٩)
الدليل الصحيح على اعتبار المعلومية بناء العقلاء على حفظ المالية
٢١٤ ص
(١٧٠)
الاتفاق والتسالم على اعتبار المعلومية
٢١٧ ص
(١٧١)
دلالة معتبرة أبي الربيع الشامي على اعتبار معلومية العوضين
٢١٧ ص
(١٧٢)
ما يتوهم دلالته على عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الإجارة وجوابه
٢٢١ ص
(١٧٣)
الثاني أن يكون العوضان في الإجارة مقدوري التسليم
٢٢٥ ص
(١٧٤)
لو شك في المقدورية على التسليم فهل الإجارة باطلة لذلك
٢٢٨ ص
(١٧٥)
على فرض البطلان فهل تنفع الضميمة في الصحة كما هو الحال في البيع
٢٣٠ ص
(١٧٦)
الرابع أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٣٢ ص
(١٧٧)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة على مقتضى القاعدة والروايات
٢٣٢ ص
(١٧٨)
السادس أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها
٢٤٠ ص
(١٧٩)
السابع أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٢٤٠ ص
(١٨٠)
لا تصح الإجارة إذا كان المستأجر أو المؤجر مكرهاً عليها
٢٤٣ ص
(١٨١)
إلاّ مع الإجازة اللاحقة
٢٤٥ ص
(١٨٢)
لا مانع من صحة الإجارة مع الاضطرار من المؤجر أو المستأجر
٢٤٦ ص
(١٨٣)
لا تصح إجارة المفلّس بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
٢٤٧ ص
(١٨٤)
صحة إجارة المفلس نفسه لعمل
٢٤٨ ص
(١٨٥)
لا تصح إجارة السفيه بعد الحجر عليه داراً أو عقاراً أو نحوهما من أمواله
٢٥١ ص
(١٨٦)
عدم صحة إجارة السفيه نفسه لعمل
٢٥٢ ص
(١٨٧)
الاشكال فيما ذكره بعضهم من الحجر على السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة البضع مال
٢٥٤ ص
(١٨٨)
لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه وإجازته
٢٥٥ ص
(١٨٩)
لابدّ في الإجارة من تعيين نوع المنفعة فيما إذا كانت للعين منافع متضادة
٢٥٨ ص
(١٩٠)
يصح إجارة العين بجميع منافعها فيما إذا كانت لها منافع متعدّدة
٢٥٨ ص
(١٩١)
ملكية المالك لجميع المنافع المتضادة
٢٦٠ ص
(١٩٢)
القول بملكية المالك للمنافع على البدل وما يترتب عليه
٢٦٣ ص
(١٩٣)
يعتبر في الإجارة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة أو العمل
٢٦٤ ص
(١٩٤)
لابدّ في استئجار الدابة للحمل من تعيين ما يحمل عليها
٢٦٩ ص
(١٩٥)
إذا استأجر دابة لحرث جريب معلوم لابدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الغرر
٢٦٩ ص
(١٩٦)
إذا استأجر للسفر مسافة لابدّ من بيان زمان السير من كونه ليلاً أو نهاراً
٢٦٩ ص
(١٩٧)
إذا كانت الاُجرة مما تكال أو توزن لابدّ من تعيين ذلك كيلاً أو وزناً ولا تكفي المشاهدة
٢٧٠ ص
(١٩٨)
ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدّ من تعيينها
٢٧٠ ص
(١٩٩)
لو قال آجرتك كل شهر بدرهم ففيه أقوال وتفصيل الكلام فيه
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل على نحو الجعالة
٢٨٥ ص
(٢٠١)
تصح المعاملة الواقعة على غير الشهر الأوّل إذا كانت بعنوان الإباحة بالعوض
٢٨٨ ص
(٢٠٢)
إذا قال إن خطت هذه الثوب فارسياً فبدرهم وإن خطته رومياً فبدرهمين وأراد الإجارة
٢٩٠ ص
(٢٠٣)
إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان وأراد الجعالة صح
٢٩٣ ص
(٢٠٤)
على القول بالبطلان لو عمل فيستحق اُجرة المثل وكذا إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر
٢٩٥ ص
(٢٠٥)
وإن كان ذلك على نحو الشرطية فالإجارة صحيحة والاُجرة المعينة لازمة
٣١٢ ص
(٢٠٦)
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقل مما عيّن أوّلاً
٣١٢ ص
(٢٠٧)
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فلا اُجرة لك فإن كان على نحو الشرطية
٣١٧ ص
(٢٠٨)
إن كان على نحو القيدية
٣٢١ ص
(٢٠٩)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٣٢٥ ص
(٢١٠)
الإجارة من العقود اللازمة
٣٢٥ ص
(٢١١)
هل الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة
٣٢٥ ص
(٢١٢)
جواز بيع العين المستأجرة قبل تمامية المدة ولا تنفسخ بذلك الإجارة
٣٢٧ ص
(٢١٣)
الأفضل التعبير بخيار تخلف الشرط والتعبير بالعيب ليس في محله
٣٢٨ ص
(٢١٤)
لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان أزيد فله الخيار أيضاً
٣٣٠ ص
(٢١٥)
لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع لا إلى المشتري
٣٣٠ ص
(٢١٦)
اشكال السيد الحكيم على رجوع المنفعة إلى البائع وجوابه
٣٣٠ ص
(٢١٧)
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة فهل ترجع المنفعة للبائع أو للمشتري
٣٣٣ ص
(٢١٨)
بناء على رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا
٣٣٥ ص
(٢١٩)
لو بيعت العين المستأجرة على نفس المستأجر فهل تنفسخ الإجارة أو لا وجهان أقواهما العدم
٣٣٦ ص
(٢٢٠)
الثاني لو حصل فسخ للبيع فالإجارة على حالها بناءً على عدم انفساخها
٣٣٦ ص
(٢٢١)
لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المؤجر
٣٤٢ ص
(٢٢٢)
إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة تبطل بموته
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
إذا آجر المتولي للوقف على البطون العين فمات لا تبطل الإجارة بموته
٣٤٦ ص
(٢٢٤)
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فمات لا يبقى محل للإجارة
٣٤٧ ص
(٢٢٥)
لو آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على بلوغه
٣٥٤ ص
(٢٢٦)
لو توقفت المصلحة اللازمة المراعاة على إجارة الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت
٣٥٧ ص
(٢٢٨)
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ اعتقه
٣٥٩ ص
(٢٢٩)
الكلام في نفقة العبد المؤجر ثمّ المعتق وفيه وجوه خمسة
٣٥٩ ص
(٢٣٠)
إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد
٣٦٣ ص
(٢٣١)
هل يجوز له مطالبة الأرش
٣٦٥ ص
(٢٣٢)
لو كان العيب مثل خراب بعض البيوت
٣٦٨ ص
(٢٣٣)
لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة
٣٦٩ ص
(٢٣٤)
وللمستأجر الخيار إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض بل بعده وإن كان قد استوفى بعض المنفعة
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً على العقد في الاُجرة
٣٧٣ ص
(٢٣٦)
إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
إذا تبين غبن المستأجر أو المؤجر فله الخيار
٣٧٧ ص
(٢٣٨)
إذا آجر عبده أو داره ثمّ باعه على المستأجر لم تبطل الإجارة
٣٨٠ ص
(٢٣٩)
لو فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع
٣٨٠ ص
(٢٤٠)
فهرست الموضوعات
٣٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦


الفطرة على المعيل وإن كانت الاعالة من المال الحرام ٧٧
لابدّ في الفطرة المخرجة عن العيال أو عن نفسه من المال الحلال ٧٨
لا يشترط في وجوب نفقة العيال على المعيل أن يصرف العيال عين ما أعطاه المعيل بعد صدق العيلولة ٧٨
لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو انفق على نفسه لا تجب على الواهب فطرته ٧٨
لو كان عياله عرفاً ووهبه مالاً لينفقه على نفسه فالظاهر وجوب فطرته على المعيل ٧٨
فطرة الأجير الذي اشترطت نفقته على المستأجر واجبة على المستأجر ٧٨
لو اشترط الأجير على المستأجر أن يعطيه مقدار نفقته دراهم لا تجب فطرته على المستأجر ٧٨
لو نزل عليه نازل قهراً عليه وصار ضيفاً عليه قهراً فهل تجب فطرته على المضيف ٧٩
لو عال شخصاً باكراه أو جبر فهل تجب فطرته على المعيل ٧٩
لو نزل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه مدة عند صاحب المنزل فلا تجب فطرته على صاحب
المنزل ٧٩
إذا مات قبل الغروب من ليلة العيد لم يجب في تركته شيء وإن مات بعده فهل تخرج فطرته وفطرة عياله
من تركته ٨١
زكاة الفطرة تكليف لا وضع ٨٢
المطلقة رجعياً في زمان العدة فطرتها على زوجها دون البائن ٨٢
البائن إذا كانت حاملاً ففطرتها زمان العدة على زوجها ٨٣
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فتجب فطرتهم عليه مع احراز العيلولة على
تقدير الحياة ٨٣
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في عيلولتهم فتجب فطرتهم عليه ٨٣
إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم وعيلوتهم تجب فطرتهم عليه ٨٤
فصل في جنس الفطرة وقدرها ٨٥ - ١٢٧
الضابط في تعيين جنس الفطرة واختلاف الأقوال تبعاً لاختلاف الروايات ٨٥
نكتتان قبل البحث ٨٦
الصحيح من الأقوال في تعيين جنس الفطرة كفاية القوت الغالب للناس ٩٠
الوجوه التي يظهر منها لزوم الأخذ باطلاق القوت الغالب ٩٥
الأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ٩٦
يكفي طحن صاع من حنطة وإعطاء دقيقه إلى الفقير ٩٦
إذا كان المعطى صاعاً من دقيق الحنطة - لا صاع حنطة مطحوناً - يكفي أيضاً ٩٧