رسالة في صلاة الجمعة
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
ينبغى قبل البحث عن حكمها في عصر الغيبة تقديم امور
٤ ص
(٣)
الاوّل قد اجتمعت الاماميّة بل العامّة أيضا على مشروعيّة الجمعة و وجوبها
٤ ص
(٤)
الثانى قد تذكر لها في الكلمات شرائط امّا لصحّتها او لوجوبها
٤ ص
(٥)
الثّالث انّهم اختلفوا في حكمها في زمن الغيبة على اقوال اربعة
٤ ص
(٦)
الكلام في شرائط صلاة الجمعة
٥ ص
(٧)
الشرط الأول وجود السلطان العادل أو نائبه الخاص
٥ ص
(٨)
في بيان الأصل لوجوب صلاة الجمعة هو الكتاب الكريم في سورة الجمعة
٥ ص
(٩)
فيما يرد على الاستدلال بالآية من الإشكال و الجواب عنه
٧ ص
(١٠)
في بيان الجهات المبحوث عنها
١٠ ص
(١١)
الجهة الاولى أنّه هل يشترط في اقامة الجمعة حضور السّلطان العادل أو من نصبه أم لا
١٠ ص
(١٢)
في نقل كلام صاحب المدارك
١١ ص
(١٣)
في أدلة المشهور القائلين بالاشتراط
١١ ص
(١٤)
احدها اصالة عدم مشروعيّتها او وجوبها بغير الامام او اذنه
١٢ ص
(١٥)
الثاني دعوى الاجماع على الاشتراط عن كثير من الاساطين
١٢ ص
(١٦)
الثالث ما قرّبه بعض الاعاظم ره من انّها لو كانت واجبة بدون السّلطان العادل او من نصبه لكان الواجب تعلّمها و تعلّم خطبتها على جميع المسلمين كفاية
١٧ ص
(١٧)
الرّابع ما استند اليه بعضهم من انّ وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انّها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيّات
٢٠ ص
(١٨)
الخامس ما عن المحقّق كما في مصباح الفقيه من انّه احتجّ بفعل النّبيّ
٢٢ ص
(١٩)
السّادس الدّعاء الثامن و الاربعون من الصحيفة السّجاديه
٢٤ ص
(٢٠)
السّابع طوائف من الاخبار
٢٤ ص
(٢١)
منها ما رواه الصّدوق قده في العيون و العلل
٢٤ ص
(٢٢)
و منها ما رواه في الوسائل «باب اشتراط وجوب الجمعه بحضور سبعة و ندبها عند حضور خمسة احدهم الامام حديث 9»
٢٧ ص
(٢٣)
و منها ما رواه ثقة الإسلام الكلينى
٢٧ ص
(٢٤)
و منها الاخبار الدّالة على انّ صلاة الجمعة و اقامتها من مختصّات الامام
٢٨ ص
(٢٥)
منها الخبر المروىّ عن دعائم الإسلام عن علىّ
٢٩ ص
(٢٦)
و منها المروىّ عن كتاب الاشعثيّات مرسلا
٢٩ ص
(٢٧)
و منها ما في رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلم
٢٩ ص
(٢٨)
و منها ما روى عنهم
٢٩ ص
(٢٩)
و منها النّبوى المرويّ اربع إلى الولات الفيء و الحدود و الجمعة و الصّدقات
٣٠ ص
(٣٠)
و منها ما عن جعفريّات باسناده الى علىّ بن الحسين عن ابيه
٣٠ ص
(٣١)
و استدلّوا أيضا بجملة من الاخبار
٣١ ص
(٣٢)
و ممّا استدلّ به للقول بالاشتراط أيضا موثقة ابن بكير
٣٨ ص
(٣٣)
النّتاج في الاختتام
٤١ ص
(٣٤)
حجّة القول بالوجوب العينى الكتاب و السنة المتواتره
٤٢ ص
(٣٥)
امّا الكتاب
٤٢ ص
(٣٦)
في نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني ره في تقريب الاستدلال
٤٢ ص
(٣٧)
اقول الاستدلال بها للوجوب العينى يتوقف على اربعة امور
٤٣ ص
(٣٨)
احدها
٤٣ ص
(٣٩)
الثانى
٤٣ ص
(٤٠)
الثالث
٤٣ ص
(٤١)
الرابع
٤٣ ص
(٤٢)
في تقرير الجواب عن الآية الشريفة
٤٤ ص
(٤٣)
امّا الاوّل فلأنّ الخطاب لا يتوجّه الى المعدومين لعدم معقوليته
٤٤ ص
(٤٤)
و امّا الثانى فلأنّه يحتمل ثبوتا ان يكون وجوبها معلّقا على الاذان و الاعلام
٤٤ ص
(٤٥)
و امّا الثالث فلأنّه اشبه بالمصادرة من الدّليل
٤٥ ص
(٤٦)
و امّا الرّابع فلأنّ اللّام و إن كانت ظاهرة في ارادة الجنس بنفسها لكن مورد نزول الآية يتطرق احتمال العهد قريبا
٤٥ ص
(٤٧)
فيما يعضده احتمال إرادة العهد من اللام في الآية فتوى جماعة كثيرة من فحول الاماميّه القائلين باشتراط السلطان العادل في صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٨)
في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم
٤٧ ص
(٤٩)
و امّا الاخبار
٤٧ ص
(٥٠)
فمنها ما رواه في الوسائل باب 1 من ابواب صلاة الجمعه ح 1
٤٧ ص
(٥١)
و منها ما رواه في الكافي «باب وجوب الجمعه حديث 1»
٥٢ ص
(٥٢)
و استدلّوا أيضا بطوائف من الاخبار
٥٢ ص
(٥٣)
منها صحيحة زرارة
٥٢ ص
(٥٤)
و منها صحيحة اخرى لزرارة
٥٥ ص
(٥٥)
و منها موثقة ابن بكير
٥٦ ص
(٥٦)
و منها صحيحة زرارة
٥٦ ص
(٥٧)
و منها صحيحة منصور
٥٧ ص
(٥٨)
و منها صحيحة عمر بن زيد
٥٨ ص
(٥٩)
و منها الاخبار الواردة في اهل القرية
٥٨ ص
(٦٠)
و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك
٥٨ ص
(٦١)
و منها قوله
٥٩ ص
(٦٢)
أما الاستصحاب
٥٩ ص
(٦٣)
الجهة الثانية أنه على فرض الاشتراط و عدم وجوبها على الجميع فهل تحرم في عصر الغيبة أم تكون الفقهاء أو مطلق المؤمنين، مأذونين من قبلهم ع في إقامتها
٦١ ص
(٦٤)
و كيف كان فما استدلّ بها على الاذن من الاخبار الواردة فكثيرة
٦١ ص
(٦٥)
احدها ما مر من صحيحة ابن مسلم
٦١ ص
(٦٦)
الثانى ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٢ ص
(٦٧)
الثالث ما رواه أيضا باسناده عنه عن صفوان
٦٣ ص
(٦٨)
الرّابع ما رواه الكشى
٦٣ ص
(٦٩)
الخامس صحيحة منصور بن حازم
٦٤ ص
(٧٠)
السّادس ما رواه الشيخ ره باسناده عن محمّد بن على بن محبوب
٦٤ ص
(٧١)
السّابع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٤ ص
(٧٢)
الثامن ما رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى
٦٤ ص
(٧٣)
التاسع ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
٦٦ ص
(٧٤)
العاشر ما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن على بن محبوب
٦٧ ص
(٧٥)
الحادي عشر ما رواه في الفقيه
٦٨ ص
(٧٦)
في بيان أن المتحصل من جميع ما ذكر أن أدلة القائلين بالوجوب العيني لا تفي على مدعاهم
٧٠ ص
(٧٧)
الشرط الثاني العدد و هو خمسة او سبعة
٧١ ص
(٧٨)
و الترديد فيه باعتبار ورود الطائفتين من الاخبار
٧١ ص
(٧٩)
امّا الطائفة الاولى
٧١ ص
(٨٠)
و امّا الطائفة الثانية
٧٢ ص
(٨١)
الشرط الثالث و هو الخطبتان
٧٣ ص
(٨٢)
فهنا ثلاث طوائف من الاخبار
٧٣ ص
(٨٣)
الطائفة الاولى ما وردت في بيان كيفيتهما و ذكر ما يجب فيها
٧٣ ص
(٨٤)
الطائفة الثانية ما وردت في بيان وجوب استماعهما و حكم الكلام في اثنائهما و جوازه بينهما و بين الصّلاة
٧٤ ص
(٨٥)
الطائفة الثالثة ما وردت في بيان وجوب تقديمهما على صلاة الجمعة و جواز تقديمهما على الزوال
٧٤ ص
(٨٦)
في بيان أجزاء الخطبتين
٧٥ ص
(٨٧)
ثمّ انّ هنا امورا لا يخلوا التنبيه عليها من الفائدة
٨٠ ص
(٨٨)
الاولى يشترط في الخطبتان امور
٨٠ ص
(٨٩)
احدها انّه يجب فيهما التحميد بلفظ الحمد للّه
٨٠ ص
(٩٠)
الثانية لا ينبغى ترك الاحتياط في ترتيب اجزاء الخطبة
٨١ ص
(٩١)
الثالثة هل يعتبر فيهما أن يكونا عربيّين أو لا
٨١ ص
(٩٢)
الرّابعة يشترط في الخطبتين الطهاره
٨٢ ص
(٩٣)
الخامسة يشترط تقديمهما على الركعتين
٨٣ ص
(٩٤)
الثانية يجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده الخطبة مع القدرة
٨٣ ص
(٩٥)
الثالثة هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا
٨٤ ص
(٩٦)
الشرط الرّابع الجماعة
٨٤ ص
(٩٧)
الشرط الخامس ان لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة اميال
٨٥ ص

رسالة في صلاة الجمعة - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٥٦ - و منها صحيحة زرارة

ارادة شخص خاص منصوب للإمامة كما ذكره بعض المحققين قده و لكنّه غير ظاهر اذ يمكن ان يكون المقصود بقوله امّهم بعضهم كفقرته السابقه لدفع توهم عدم كون الامام من السبعة المعتبرة الّتي تعيّن بها موضوع الوجوب فلا ينافي ارادة البعض المعهود عندهم‌

و منها موثقة ابن بكير

عن زرارة عن عبد الملك عن ابى جعفر ٧ قال قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه قال قلت كيف اصنع قال صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة و فيه ما لا يخفى فانّ المحتمل قريبا كونها مسوقة لبيان الترغيب الى حضور الجمعات بالجماعة مع المخالفين حيث انّها تدلّ على انّ اصحاب الائمّة : كانوا يتركونها لاعتقادهم بانّه لا جمعة الّا مع الامام فكانوا يتركونها و لو مع التمكن من اقامتها مع المخالفين فنبههم الامام ٧ بكونها فريضة كالفرائض الاخر و حيث انّه لا غمّة فيها فامر بالجماعة فيها معهم لأنّه بمنزلة ميسور الجمعة مع الامام‌

و منها صحيحة زرارة

عن أبي جعفر ٧ قال فرض اللّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين.

تقريب الاستدلال بها على الوجوب المطلق انّه ٧ ذكرها في سياق الصّلوات الاخر الواجبة من دون اشتراطها بالامام فيعلم كونها بمساق غيرها ان قلت لو سلم انّ وجوبها غير مشترط بالامام لكن تحتمل انّ صحّتها مشروطة‌