رسالة في صلاة الجمعة - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧ - فمنها ما رواه في الوسائل باب ١ من ابواب صلاة الجمعه ح ١
فلا ينافى الاشتراط بالسلطان العادل او من نصبه كما اشتهر بينهم.
[في بيان أن المراد من السلطان الإمام المعصوم ٧]
ثم لا يخفى انّ المراد من السلطان الامام المعصوم ٧ كما تكرر في كلماتهم قال العلّامة في المنتهى: يشترط في الجمعة الامام العادل اى المعصوم عندنا او اذنه و قال في الرّياض عند قول المصنف ره و الشروط خمسة الاوّل السلطان العادل اى المعصوم ٧ او من نصبه و قال الفاضل الطباطبائى في شرح الدرّه عند قول مصنّفها:
و قيّد الاطلاق بالإجماع * * *على اشتراط السيّد المطاع
الامام المعصوم او اذنه لمن شاء و نصبه.
و بالجمله فالمراد من السلطان في كلماتهم هو الامام المعصوم قطعا لا غيره فلاحظ و تدبّر.
و امّا الاخبار
فمنها ما رواه في الوسائل باب ١ من ابواب صلاة الجمعه ح ١
عن محمّد بن علىّ بن الحسين باسناده عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر الباقر عليه السلم قال: انّما فرض اللّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ في جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس الفرسخين تقريب الاستدلال بها يتوقف على تمهيد الامرين: