رسالة في صلاة الجمعة - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠ - الرّابع ما استند اليه بعضهم من انّ وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انّها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيّات
المختصّة لأنفسهم بحيث لم يتمكن غيرهم من اقامتها خوفا منهم.
و امّا ما ذكره (قدّس سرّه) من انّه يجب على الإمام اعلام الحكم و اظهار الحقّ عند ترك الواجب رأسا لئلا يقع النّاس في الضلال بعد كونهم في مهد الهدى و لم يفعله فيعلم انّها ليست بواجبة مطلقا.
فانّه بعد فرض تسليم عدم بيانه ٧ انّ هذا يتمّ لو خالفنا في ذلك كافّة اهل الخلاف و اتّفقوا على خلاف الحقّ دون ما اذا اختلفوا فيه مثل المقام حيث قد تقدّم من الشافعى و مالك و احمد القول بالوجوب المطلق و عدم كونه مشروطا باقامة السلطان و لا اذنه.
الرّابع ما استند اليه بعضهم من انّ وزان صلاة الجمعة وزان صلاة العيدين بمعنى انّها كالعيدين في جميع الشرائط و الخصوصيّات
كالإتيان بالرّكعتين و الاشتمال على الخطبتين و الوجوب العينى في زمان الحضور و نحو ذلك فمن البعيد انّهما تفارقا في خصوص هذا الشرط بان يقال انّ صلاة الجمعة كالعيدين في جميع الأحكام و الخصائص و الشرائط الّا انّهما لا تجبان مطلقا بخلاف الجمعه و حيت انّ صلاة العيدين حقّ من حقوق المعصوم ٧ فبدونه ٧ لا يجوز اقامتها الّا مع الإذن لاستلزامه التّصرف في سلطانه فكذلك وجب الحكم به بالنسبة الى الجمعه أيضا لأن و زانها وزانهما.
ثمّ انّه ره استشهد على كونهما من حقوق المعصوم عليه الصّلاة و السّلم